المستجدات المتعلقة بالتقييد على الرسوم العقارية على ضوء القانون 14.07
توطئة:
كما ينص الفصل السادس من ظهير 19 رجب 1333 الموافق لـ 2 يونيو 1915 على ما يلي: "أن الأراضي والبنايات والعقارات بطبيعتها، وكذا الشأن في الآلات والمنشآت المثبتة والمرساة ببناء أعمدة أو المدمجة في بناية أو في الأرض.
وتعتبر عقارات بطبيعتها المحصولات الفلاحية الثابتة بجذورها، وثمار الأشجار التي لم تجن والغابات التي لم تقطع".
فالمشرع لم يعرف العقار تعريفا مباشرا، وإنما عدد ما يمكن اعتباره عقارا بطبيعته، وهذا التعداد جاء ناقصا، لأنه لم يشمل أشياء تعتبر كذلك عقارات بطبيعتها كالمناجم، لكن الدكتور مأمون الكزبري يرى عكس ذلك، حيث علق على هذا الفصل قائلا: "أحسن المشرع المغربي صنعا إذ تفادى تعريف العقار بطبيعته تعريفا مباشرا حتى لا يقتصر هذا التعريف المباشر عن شمول أشياء تعتبر عقارا بلا جدال رغم إمكانية نقلها بدون تلف يصيبها"، وبعد أن أعطى أمثلة لهذه الأشياء أضاف قائلا: "وعليه، لم يعد باستطاعتنا، التوقف عند تعريف العقار بطبيعته بالشيء الذي يستحيل نقله، ولا عند تعريفه بالشيء المستقر بحيزه والذي لا يمكن نقله من دون تلف، مادامت وسائل التقنية الحديثة تسمح بنقل بعض العقارات مع الحفاظ عليها".
ومن المعلوم أن من خصائص النظام العقاري بالمغرب يتميز بازدواجية طبيعة العقارات، فهنا عقارات محفظة تخضع لقوانين خاصة منظمة لها، وعقارات غير محفظة تخضع لقواعد الفقه الإسلامي على مذهب الإمام مالك. ثم أن هناك ازدواجية أخرى ترسخ هذه الازدواجية وهي ازدواجية التوثيق والإثبات، في العقار غير المحفظ ما يعرفه الفقه الإسلامي من أحكام متعلقة بتوثيق الحقوق وإثباتها في هذا المجال، بينما العقار المحفظ يسري عليه ما يسمى بالتوثيق العصري.