تعريفات قانون عقوبات خاص_من إعداد الباحث معتصم جندية_
تعريفات قانون عقوبات خاص
1-التزوير المادي : هو الذي يطال مادة المحرر وشكله فيترك أثرا ماديا يدل على العبث بالمحرر .
2- التزوير المعنوي : هو الذي يتحقق بتغير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابسته دون المساس بمادته أو شكله فلا تختلف عنه أثار ظاهرة .
3- التدليس ي التزوير : هو حمل شخص دون رضاه الصحيح على تدوين بيانات في المحرر بخط يده أو وضع إمضاء أو بصمته أو خاتمه على المحرر دون علمه بمحتوياته و مضمونه .
4- الإكراه في التزوير : هو أن يتم إجبار شخص بالقوة على أن يدون بيانات في مستند أو وضع ختمه أو توقيعه أو إمضائه عنوة على ذلك المستند أو المحرر.
5- التهديد في التزوير : هو ممارسة الضغط و الإرهاب على نفسية الشخص الذي يقوم بتدوين البيانات الواردة في المحرر أو الذي يضع بصمته أو خاتمه أو إمضاءه على المحرر.
6- تقليد المستند : هي عملية المحاكاة لخط الغير و يكفي من شأنه خداع الشخص المعتاد و إيهامه بصدور الكتابة عن الشخص الذي تم تقليد ومحاكاة خطه.
7- اصطناع المستند : هو إنشاء مستندا بأكمله و نسبته إلى غير مصدره .
8- المحرر : هو محل جريمة التزوير و عبارة عن كل كتابة مقروءة تعبر عن معنى معين سواء كانت مركبة من حروف أو أرقام أو علامات أو رموز كرموز الشيفرة السرية .
9- الضرر : هو إهدار لحق أو مصلحة يحميها القانون .
10- الضرر المحقق : هو الضرر الواقع بالفعل و هو لا يتصور إلا إذا تم استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
11- الضرر الاحتمالي : هو الضرر الذي لم يتحقق فعل و لكن و قوعه منتظر ووشيك الوقوع .
12- الضرر المادي : هو الضرر الذي يصيب الشخص في أمواله بطريقة سلبية .
13- الضرر المعنوي : هو ذلك الضرر الذي يمس السمعة أو يصيب الشخص في شرفه و اعتباره .
14- فعل الاستعمال : هو عبارة عن كل نشاط يخرج به الجاني المحرر المزور من حالة السكون السلبية إلى نطاق التعامل و الاحتجاج به على اعتبار أنه صحيح .
15- جرائم الأموال : مجموعة من الجرائم التي يؤدي وقوعها إلى إنقاص في العناصر الإيجابية للذمة المالية او زيادة في عناصرها السلبية من خلال زيادة ديون المجني عليه .
16- السرقة : اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه .
17- الأخذ (الاختلاس) : كل نشاط مادي يقوم به الجاني ويترتب عليه إخراج المال من الحيازة الكاملة للمالك أو الحيازة الناقصة للحائز و ذلك بقصد الاستيلاء عليه و إدخاله في حيازته الكاملة .
18- الغلط : عبارة عن اعتقاد مخالف للحقيقة يخلق دافعا الى التسليم .
19- المال : كل شئ قابل للتمليك و يكون كذلك إذا صلح محلاً لحق عيني و على وجه التحديد حق الملكية .
20-المال المباح : هو ذلك المال الذي لا مالك له و يصح أن يكون ملكاً لأول واضع يد عليه .
21-الأموال المتروكة : هو الذي تخلى مالكه عن حيازتها المادية و المعنوية بإرادته
22- الأموال المفقودة : هي التي فقد صاحبها حيازتها دون أن تخرج من ملكه و فقدانه لحيازتها كان بدون رضاه .
23- الإكراه : كل وسيلة قسرية تقع على المجني عليه أو شخص أخر ينهض لمساعدته بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهما تسهيلا للسرقة قبل أو أثناء ارتكابها أو بغية الاحتفاظ بالشئ المسروق أو الهروب به بعد و قوعها مباشرة.
24- التهديد :كل عمل إيجابي يقوم به الجاني من إلقاء الخوف والخشية في قلب المجني عليه ليحمله على أن يعطي المال او الشئ الذي يطلبه .
25- جريمة النصب : هو القيام بالاستيلاء على منقول مملوك للغير بوسيلة يشوبها الخداع تؤدي إلى تسليم ذلك المال .
26- الاحتيال ( التدليس ) : هو عبارة عن تشويه الحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط .
27- تسليم المال : أن يقوم المجني عليه بتسليم المال للجاني بناء على الاحتيال الذي وقع فيه .
28- الشيك : أمر مكتوب يصدره الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود مما أودعه الساحب لديه بمجرد الاطلاع .
29- إعطاء الشيك : عبارة عن إصداره و طرحه في التداول وذلك من خلال خروجه من حوزة الساحب و التخلي عنه نهائيا لمصلحة المستفيد .
30- جريمة خيانة الأمانة : هي استيلاء شخص على منقول مملوك للغير يحوزه بمقتضاه عقد من عقود الإتمان .
31- عقد الوديعة : عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شئ من أخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ على أن يرده عيناً
32- عقد الإيجار : العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشئ مدة معينة لقاء أجر معلوم .
33- عقد عارية الاستعمال : هو العقد الذي يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شئً غير قابل للاستهلاك .
34- عقد الرهن : عقد يلتزم به شخص ضماناً لدين عليه او على غيره أن يسلم إلى الدائن أو الى أجنبي يعينه المتعاقدان شئً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ إلى حين إستيفاء الدين و أن يتقدم الدائيني العادين و الدائنين التابعين له في المرتبة في إقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ في أي يد يكون .
35- عقد الوكالة : ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
36- عقد الحراسة : عقد يقوم على إدارة المال من قبل المودع لديه لمصلحة أصحاب الحق فيه حتى ينتهي الخلاف الناشب بينهم في خصوص هذا المال و قد تكون الحراسة بأجر و قد تكون بدون أجر .
37- عقد المقاولة : هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شئ أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق