استقلالية النيابة العامة
تقديم:
إن النيابة العامة تقوم بدورين أمام المحاكم المغربية :
1- دور أمام القضاء الجنائي.
2- دور أمام القضاء المدني.
1- دور النيابة العامة أمام القضاء الجنائي: أمام القضاء الجنائي تكون النيابة العامة خصما رئيسيا في القضايا الجنائية لأنها هي التي تقيم الدعوى العمومية وتبدي طلباتها وتدلي بحججها وبأدلة الاتهام ولذلك فإنها تملك: 1- حق الطعن بالاستئناف.
2- حق الطعن بالنقض.
3- ولا يجوز للنيابة العامة أن تتعرض على الأحكام .
ونصت المادة 3 من ق م ج على أن قضاة النيابة العامة يقيمون الدعوى العمومية ويمارسونها ونص ف 16 ق م ج على أن وكيل الملك هو الذي يسير عمل الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ويعهد لها بالثتبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر النيابة العامة ( الفصل 18 ق م ج ) كما نص الفصل 19 على أن الوكيل العام للملك ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق يعتبرون ضباط سامون للشرطة القضائية ونصت المادة 22 على الاختصاص الترابي للشرطة القضائية وكل تغيير يجب أن يخبر به وكيل الملك والوكيل العام ونص الفصل 23 من نفس القانون على انه يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يخبروا وكيل الملك والوكيل العام المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات أو جنح وان يرسلوا لهم أصول المحاضر ونسختين منها مطابقة للأصل وكل الوثائق المتعلقة بها وتوضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام ونص ف 28 م ج على انه يجوز للوالي أو العامل في جرائم امن الدولة أن يتثبت شخصيا من الجريمة أو يأمر ضباط ش ق بالتثبت من ذلك لكن عليه أن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص وعليه أن يتخلى له عن تلك القضية خلال 24 سنة الموالية للشروع في العمليات وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرف الوالي أن يخبر النيابة العامة وإذا تبين لهذه الأخيرة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية فإنها توجه جميع الوثائق إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وتسلم الأشخاص المقبوض عليهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة إلى السلطة المختصة ونص ف 30 على أن كل إخلال يقوم به ضابط الشرطة القضائية يجعل الوكيل العام يتدخل ليحيل الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف التي تأمر بإجراء البحث ويقوم الوكيل العام لتبليغ قرار هذه الغرفة إلى رؤساء ضابط الشرطة القضائية طبقا للفصل 34 ونص الفصل 36 على أن النيابة العامة تقيم الدعوى العمومية وتراقبها ولها الحق في سبب ذلك في تسخير القوة العمومية مباشرة ونص الفصل 37 على انه يجب النطق بجميع مقررات بحضور النيابة العامة التي عليها أن تخبر الوكيل القضائي بالمتابعات الجارية في حق القضاة والموظفين وأعوان السلطة والقوة العمومية وتخبر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها
وتسهر النيابة العامة على تنفيذ الأحكام.
ونص الفصل 38 على انه يجب أن تقدم النيابة العامة ملتمساتها كتابة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 51 وهي حرة في تقديم ملاحظات شفهية ونص الفصل 39 على أن وكيل الملك يمارس الدعوى العمومية تحت رقابة الوكيل العام إما بشكل تلقائي أو بناء على شكاية المتضرر وله الحق بسبب ذلك في تسخير القوة العمومية لتسهيل هذه الممارسة ويجب عليه إخبار الوكيل العام بالجنايات التي يعلم بوقوعها وكذا بكل ما يخل بالأمن العام ونص الفصل 40 على أن وكيل الملك يصدر الأمر بضبط المقترف وتقديمه ومتابعته وله حق إصدار أمر دولي بإلقاء القبض ويمكنه إحالة ما تلقاه من شكايات ووشايات إلى قاضي التحقيق.
ويجوز له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
لكن عليه أن يعرض هذا لأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه
وله الحق في إرجاع المحجوزات التي لم يكن هناك نزاع بشأنها و يسهر وكيل الملك على تنفيذ أوامر : - قاضي التحقيق
- قاضي الأحداث
- قاضي الحكم
ويحق له سحب جواز السفر وإغلاق الحدود لمدة لا تتجاوز شهرا لكنها قابلة للتمديد إلى حين انتهاء البحث.
ويتعين على وكيل الملك في حالة حفظ الشكاية إخبار المشتكي أو دفاعه خلال 15 يوم نمن تاريخ الحفظ
ونص الفصل 41 على أن للسيد وكيل الملك له الحق في إجراء الصلح قبل إقامة الدعوى العمومية بين الأطراف إذا تعلق الأمر بجريمة لا تفوق عقوبتها سنتين وغرامة لا تفوق 5000 درهم لكن بناء على طلب احد الأطراف ويجب عليه إحالة محضر الصلح على غرفة المشورة ويشعر الأطراف أو دفاعهم بالجلسة وتصدر غرفة المشورة أمرا في الموضوع لا يقبل أي طعن .
ومن الجدير أن نشير إلى أن مسطرة الصلح وكذا الأمر الذي تصدره غرفة المشورة يوقف إجراءات الدعوى العمومية.
كما نص الفصل 43 على انه يجب على كل مواطن التبليغ بالجرائم التي يعلم بها.
ونص الفصل 44 على الاختصاص الثلاثي لوكيل الملك : 1 محكمة ارتكاب الجريمة .
2- محكمة محل إقامة المقترف.
3- محكمة مكان إلقاء القبض .
ونص الفصل 45 على أن وكيل الملك يسير في دائرة نفوذه أعمار ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
ويسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وأجالها.
ويتعين عليه زيارة أماكن المعتقلين على الأقل مرة في الأسبوع أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحرر محضرا بنتائج الزيارة ويرسلهم إلى الوكيل العام.
ونص الفصل 46 على انه إذا حدث لوكيل الملك مانع يعين احد نوابه ليخلفه وفي حالة تعذر ذلك يقوم رئيس المحكمة بتعيين احد قضاة الحكم ليقوم بمهمة وكيل الملك ويشعر الوكيل العام بذلك.
ونص الفصل 48 على أن الوكيل العام هو الذي يمثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وفي حالة وجود مانع يعين احد النواب لقيم مقامه.
ونص الفصل 49 على أن الوكيل العام يسهر على تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف ويمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة وضباط ش ق التابعين لنفوذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق