الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب – يناير 2019
موقع القانون فابور يرحب بكم
ملخص
يشكل الدستور الذي تم اعتماده باستفتاء الفاتح من يوليوز 2011 قطيعة مع الدساتير السابقة التي كان لها تصور مقيد لحرية التعبير والرأي. وبما أن صياغته تمت بكيفية مقتضبة فإنه لم يُشر لا إلى حرية الصحافة ولا إلى حرية الإبداع الفني والأدبي، ولم نُمتح الاستفادة منه إلا للمواطنات المغربيات/المواطنين المغاربة. ومع الدستور الجديد، تم التطرق لتلك الحقوق والحريات بكيفية صريحة، وهي مضمونة بدون أي اعتبار للجنسية، من خلال مبادئ والتزامات تتعلق بحقوق الإنسان. ودستور 2011 هو أيضا خطوة كبرى باتجاه الحصول على المعلومات من خلال الاعتراف لأول مرة بحق المواطنات/المواطنين في الحصول على المعلومات العمومية. وأخيرا، يكرس الدستور الجديد مبدأ سمو القانون الدولي لأن «المملكة المغربية تلتزم بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، وبالعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. ». غير أن الاعتراف بهذا السمو يظل مع ذلك جزئيا. فتوافق الالتزامات الدولية للمغرب يبقى بالفعل مشروطا باحترام «ثوابت المملكة »: الشكل الملكي للدولة، الإسلام، الوحدة الترابية والاحترام الواجب للملك، – وهي مواضيع حساسة تعرف بكونها «خطوطا حمراء .»
هذه القيود تتلاءم بصعوبة مع العهد الدولي لسنة 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 . فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تفعيل العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد بالفعل أن حماية الشكل الدستوري للدولة أو حماية ديانة أو سلطة عمومية لا يمكن أن يبرر وضع قيود أمام حرية التعبير عن غير حق. والحال أن المغرب قام سنة 2016 بسن تعديلات على القانون الجنائي تدخل فصولا تعاقب بالسجن الكتابات والأقوال التي تخترق «الخطوط الحمراء ». حيث تنضاف هذه العقوبات السالبة للحرية إلى تلك الموجودة سلفا في القانون الجنائي بالنسبة ل «جرائم التعبير الأخرى ». فبعض تلك الجرائم لا يدخل في مجال القيود التي يمكن أن تُفرض على حرية التعبير المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وينبغي أن تُسحَب من القانون الجنائي أو أن تتم المعاقبة عليها على الأقل بغرامات لا غير. وبعضها الآخر لا يتعلق بالدوافع المشروعة التي أعلن عنها «العهد »، غير أن صياغتها بمصطلحات عامة للغاية لا يستجيب لمعيار وضوح ودقة القيود المسموح بها. فهي تتيح نوعا من المرونة في التأويل تمنح للسلطة القضائية إمكانية تجريم أشكال تعبيرية بكيفية تعسفية واعتباطية. وهي على سبيل المثال حالة الإشادة بالإرهاب. التي استخدمت في الماضي
القريب أساسا للقيام بمتابعات جنائية في حق صحافيين استجوبوا أشخاصا على علاقة بأوساط إرهابية أو نشروا وثائق ذات طابع إخباري حول الموضوع.
يمكنكم الإضطلاع على الدراسة كاملة بتحميلها عبر الرابط التالي:
الإطار_القانوني_المتعلق_بحرية_التعبير_بالمغربتنزيل
شاركوا مع أصدقائكم على مواقع التواصل الإجتماعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق