حماية الدائنين في عقد بيع الأصل التجاري من إنجاز _الملحق القضائي فهد مخلفي-
تقديم:
يعتبر الأصل التجاري من أهم ما ابتدعه الفكر التجاري – الممارسة التجارية- قبل أن يتوصل المشرع إلى تعريفه وتحديده وتنظيمه ويعرف المشرع المغربي الأصل التجاري في المادة 79 من م.ت بأنه " مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ". وتجدر الإشارة إلى أنه لم يبدأ الحديث في المغرب عن الأصل التجاري إلا مع صدور ظهير 1914 المنظم لرهن وبيع الأصل التجاري المنقول حرفيا عن القانون الفرنسي لسنة 1909. وإذا كنا نسجل مجموعة من التعديلات التي عرفها قانون 1909 الفرنسي، نخص بالذكر قانون 29 يونيو 1935 حول حماية الحائز الجديد للأصل التجاري وقانون 1956 المتعلق بالتسيير الحر، فإن ظهير 1914 المغربي لم يعرف أي تعديل جوهري إلا حين صدور مدونة التجارة سنة 1996[1]
إن الطابع القانوني المركب والمعقد في نفس الوقت لمفهوم الأصل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا تجعله يثير العديد من الإشكالات التطبيقية العملية وتتجاذبه مواضيع عديدة ومتنوعة،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق