-بحت عملي في موضوع - التعويضات المنصوص عليها في ظهير 1984 المتعلق "بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك "وطرق احتسابها_من إعداد الاستاذ،أمين الصغير_ - القانون فابور droit fabour
-بحت عملي في موضوع - التعويضات المنصوص عليها في ظهير 1984 المتعلق "بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك "وطرق احتسابها_من إعداد الاستاذ،أمين الصغير_

-بحت عملي في موضوع - التعويضات المنصوص عليها في ظهير 1984 المتعلق "بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك "وطرق احتسابها_من إعداد الاستاذ،أمين الصغير_

شارك المقالة

-بحت عملي في موضوع - التعويضات المنصوص عليها في ظهير 1984 المتعلق "بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك "وطرق احتسابها_من إعداد الاستاذ،أمين الصغير_





من إنجاز المحامي المتمرن
- الأستاذ: أمين الصغير


بتاريخ:22 مارس 2020

سيعتمد هذا البحث على الدراسة العملية لنصوص ظهير 1984، وخاصة بالجانب المتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير، سواء التعويضات المستحقة للمصاب، أو التعويضات المستحقة لذوي المصاب أو من لهم الحق في ذلك، كما ستخصص الفقرة الأخيرة منه لبعض الإشكالات المتعلقة بالظهير.
أولا: التعويضات المستحقة للمصاب وطرق احتسابها
1- التعويض عن العجز المؤقت:
التعويض عن العجز المؤقت يجد أساسه في المادة الثالثة من الظهير.
كمثال على ما يستحقه المصاب بعجز مؤقت، نورد الأمثلة التالية، التي ستتضمن مصاب له دخل ومصاب لا يتوفر على دخل:
أ‌- مصاب دخله اليومي 100 درهم، إذن أجره الشهري على أساس 26 يوما هو 100درهم مضروبة في 26 تساوي 2600 درهم وأجره السنوي هو 2600 مضروبة في 12 لتساوي 31200 درهم
أصيب بعجز مؤقت مدته 70 يوما.
التعويض المستحق عن العجز المؤقت هو : 31200 درهم مضروبة في 70 يوما، مقسومة على 365(عدد أيام السنة) لتساوي 5983.56 درهم
إذن 5983.56 درهم هو التعويض المستحق للمصاب عن العجز المؤقت.

ب‌- مصاب لا دخل له يعتمد في احتساب التعويض المستحق له على الحد الأدنى المحدد في الجدول الملحق بالظهير بناءا على أخر تعديل له سنة 1999 والمحدد في 9270
خلفت له الحادثة عجزا مؤقتا مدته 50 يوما
التعويض المستحق هو 9270 مضروبة في 50 يوما مقسومة على 365 لتساوي 1269.86 درهما

2- التعويض عن العجز البدني الدائم
المصاب في حادثة سير خلفت له عجزا بدنيا دائما يعوض تعويضا أساسيا كما أنه قد تضاف له تعويضات تكميلية.
أ‌- التعويض الأساسي للمصاب
فالمصاب إما أن يكون له دخل أو كسب مهني وإما ألا يكون له دخل ولكن يتابع دراسته.
مصاب له دخل ثابت
مصاب عمره 45 خلفت له الحادثة عجزا بدنيا أثبته تقرير الطبيب الخبير، نسبته30     % دخله السنوي 57000درهم.
الرأسمال المعتمد هو 326.625 ولتحديد التعويض المستحق نضرب الرأسمال المعتمد 326.625 في نسبة العجز 30% مقسومة على 100% لتساوي 97.9875 درهم.
مصاب ليس له دخل ثابت
مصاب عمره 50 سنة خلفت له الحادثة عجزا نسبته 20% ليس له أجر أو كسب مهني، الرأسمال المعتمد هو 97.396 درهم على أساس المبلغ الأدنى هو 9270
لتحديد مبلغ التعويض المستحق نضرب الرأسمال المعتمد 97.396 في نسبة العجز هو 20% مقسومة على 100% لتساوي 19.479 درهم
ملاحظة !!!!!!!!!!!!
ولمراقبة : ذلك نقسم 97.396 على 100 لتساوي 973.96
تم نقسم الحد الأدنى 9270 على خمسة لتساوي 1854
إذن يجب الاعتماد على خمس الحد الأدنى لتحديد قيمة التعويض المستحق 1854 مضروبة في نسبة العجز 20 لتساوي 37.080 درهم
تنبيه !!!!!!!!!!!!!!!!!
في حالة إغفال نائب الموكل عن الملاحظة السابقة فإن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي ستكون ضيعت عن موكلك مبلغا مهما ويمكن أن تثار معه مسؤوليتك المدنية.
المصاب طالب بسلك دكتورة
يبلغ من العمر 26 خلفت له الحادثة عجزا بدنيا نسبته 35%
الأجر أو الكسب المهني مستند عليه لتحديد الرأسمال المعتمد في احتساب التعويض حسب المادة الثامنة من الظهير هو ثلاث أمثال الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى هو 9270 مضروب في ثلاثة يساوي27810.
إذن الرأسمال المعتمد حسب مبلغ 27000 وحسب سن المصاب هو 274850 يضرب في نسبة العجز وهي 35 مقسوم على 100 ليساوي 96197.50 درهم هو مبلغ التعويض المستحق
ب‌- التعويض التكميلي للمصاب
تتمثل التعويضات التكميلية حسب المادة العاشرة من الظهير في الحالات التالية:
العجز البدني الدائم الذي يضظر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية
- حدد المشرع نسبة 50% من الرأسمال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجرة الدنيا محددة في الجدول.
- مثال: مصاب بعجز بدني دائم نسبته 60% عمره 60 سنة
- الرأسمال المعتمد 87.035 درهم طبقا للأجرة الدنيا المحددة في الجدول في 9720 وبناءا على عمره الذي يمثل 60 سنة.
- ولتحديد التعويض المستحق للشخص المرافق للمصاب نضرب الرأسمال المعتمد في 50% مقسومة على 100% لتساوي43.5175 درهم
تنبيه !!!!!!!!!!!!!
هو تعويض لا يأخذه المصاب وإنما يأخذه الشخص الذي سيستعين به المصاب في حاجاته اليومية العادية.
الألم الجسماني
- حدد المشرع نسب مختلفة في التعويض عن الألم الجسماني.
- 5 في المئة إذا كان على جانب من الأهمية
- 7 في المئة إذا كان مهما
- 10 في المئة إذا كان مهما جدا
- مثال توضيحي: مصاب بعجز بدني دائم نسبته 60% عمره 60 سنة خلفت له الحادثة ألم جسماني مهم.
- الرأسمال المعتمد 87.035 درهم طبقا للأجرة الدنيا والمحددة في الجدول 9720 وبناءا على عمره الذي يمثل 60 سنة.
- ولتحديد التعويض المستحق عن الألم الجسماني نضرب الرأسمال المعتمد 87.035 في 7% مقسومة على 100%  لتساوي 6.0924 درهم

تشويه الخلقة
- شروطه: أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا
أن ينشأ عنه عيب بدني
 ألا يكون له عجز بدني دائم يضطره إلى تغيير مهنته ما لم تكن نسبة العجز 10 أو أقل منها عندئذ يمكن الجمع بينهما
- حدد المشرع نسب مختلفة لتعويض عن التشويه هذه النسب تختلف بين إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب أو لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب.
- إذا كانت لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب: 5% من رأس المال المعتمد وليس المبلغ الأدنى إذا كان على جانب من الأهمية/ 10% إذا كان على جانب من الأهمية / 15% إذا كان مهما جدا
- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب: 25 في المئة إذا كان على جانب من الأهمية/ 30 في المئة إذا كان مهما/ 35 في المئة إذا كان مهما جدا
- مثال: مصاب عمره 60 سنة خلفت له الحادثة عجزا بدنيا 60 في المئة، دخله السنوي محدد في 65000 درهم حدد الخبير درجة التشويه مهما وليس له آثار سيئة على الحياة المهنية للمصاب.
- الراسمال المعتمد بناءا على الدخل السنوي للمصاب وعمره: 270.125 درهم وبما أن درجة التشويه مهما فإن النسبة هي 10 في المئة
- ولتحديد التعويض نضرب 10 في المئة في الرأسمال المعتمد 270.125 درهم مقسومة على 100 في المئة لتساوي 27.012درهم وهو المبلغ المستحق للتعويض عن التشويه

العجز البدني الذي يضطر معه المصاب للانقطاع عن الدراسة

- حددت المادة العاشرة نسب التعويض عن الانقطاع عن الدراسة بين إذا كان المصاب انقطع عن الدراسة بصفة نهائية أو شبه نهائية
- وهذه النسب هي: 25 في المئة إذا انقطع نهائيا / 15 في المئة إذا كان شبه نهائي.
- والرأسمال المعتمد يحتسب بناءا على دخل المصاب المحدد في المادة الثامنة بين إذا كان يتابع دراسته في السلك الأول أو الثاني من الدراسات العليا ضعف المبلغ الأدنى أو كان في مرحلة الثانوي ثلاثة أنصاف الحد الأدنى أو كان في سلك الدكتورة ثلاثة أمثال الحد الأدنى.
- مثال توضيحي: مصاب طالب بسلك الإجازة في الحقوق السنة الثانية عمره 24 سنة، جاء في تقرير الخبير أنه انقطع نهائيا عن الدراسة.
- لتحديد الرأسمال المعتمد وجب أولا ضرب الأجر الأدنى المحدد في الجدول في في مرتين 9270*2 ليساوي18540 درهم
- إذن فالرأسمال المعتمد بناءا على سن المصاب والأجر المحدد أعلاه هو: 233.340 درهم
- ولتحديد التعويض وجب ضرب الرأسمال المعتمد233.340 في 25% مقسومة على 100% لتساوي:58.335 درهم وهو التعويض المستحق للمصاب لانقطاعه عن الدراسة.
   
ثانيا: التعويضات المستحقة لذوي المصاب ومن له الحق
هذه التعويضات حددها المشرع في كل من المواد: 4- 11-12-13-14 من الظهير.
حدد المشرع في هذه المواد كل من الأشخاص المستحقة لهم هذه التعويضات، كما أنه حدد نوع هذه التعويضات إذ تشمل كل من التعويض المادي والمعنوي.
1- التعويض المعنوي
نص الظهير على هذا التعويض في المادة الرابعة منه، ويشمل هذا التعويض كل من:
- الزوج: ضعف مبلغ الأجرة الدنيا او الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)
- الأصول والفروع: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الأنف الذكر لكل واحد منهم
وهذا التعويض المعنوي يجب أن يستحقه كل من الزوجة والزوج بخلاف التعويض المادي الذي لا تستحقه إلا الزوجة لأن الزوج هو الملزم قانونا بالإنفاق على زوجته، أما التعويض المعنوي فغايته هو جبر ضرر الفراق وليس ضرر الإنفاق لهذا وجب لزوج حق في هذا التعويض.
2- التعويض المادي
حدد المشرع الأشخاص مستحقي لهذا التعويض ونسبة كل واحد في المادة الحادي عشرة من الظهير وهذه النسب تتمثل في:
- الزوج ..........25 في المئة (إذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 في المئة على ألا يتجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل ......40 في المئة.)
- الفروع لكل واحد منهم
إلى غاية السنة الخامسة من العمر 25 في المئة.
من السنة السادسة إلى السنة العاشرة 20 في المئة.
من العاشرة إلى السادسة عشر 15 في المئة.
من السابعة عشر فأكثر 10 في المئة
- الفرع المصاب بعاهة لا يستطيع معها القيام بسد حاجياته 30 في المئة
- الأصول: لكل من الأب والأم 10 في المئة
- المستحقون الذين كان المصاب ملزم بالنفقة عليهم لكل واحد 10 في المئة
- الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون ان يكون ملزما بالنفقة عليهم للجميع 15 في المئة
مثال: مصاب توفي نتيجة حادثة سير عمره 55 سنة دخله السنوي 150000 درهم  تعرض لها و ترك أرملة وبنت عمرها 4 سنوات وابن عمره 8 سنوات وابن مصاب بإعاقة ذهنية والديه الذين ينفق عليهما،
- وجب تحديد الرأسمال المعتمد هو: 334.625 درهم
- تحديد نصيب الزوجة هو 25 في المئة من رأس المال.(25*334.625/100=83.656)
- تحديد نصيب البنت ذات الأربع سنوات هو 25 في المئة من رأس المال(=83.656)
- تحديد نصيب الابن ذو الثماني سنوات 20 في المئة  من رأس المال(20*334.625/100=66.925)
- تحديد نصيب الأبوين 20 في المئة من رأس المال(=66.925)
- تحديد نصيب الابن المصاب بإعاقة ذهنية 30 في المئة من رأس المال(30*334.625/100=100.387)
مجموع النسب هو 120 في المئة . وعليه وجب القيام بالتخفيض في النسب المستحقة لذوي المصاب طبقا للمادة 12 من الظهير وذلك باستبدال 100 في المئة ب 120
وذلك على الشكل التالي:
- الزوجة 25*334.625/120=69.713 درهم
- البنت25*334.625/120=69.713درهم
- الابن20*334.625/120=55.770درهم
- الأبوين 20*334.625/120=55.770درهم
- الابن المصاب بعاهة 30*334.625/120=83.652درهم         

ثالثا: الإشكالات
- الإشكالية المتعلقة بطبيعة الأجر
 الصافي وليس الخام، أي بعد اقتطاع الضريبة على الدخل واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي الاقتطاعات الاجتماعية، وتستدل بمجموعة من قرارات محكمة النقض، من بينها القرار عدد 1701/2، الصادر بتاريخ 04/10/2000، في الملف الجنحي رقم 26689/97، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“الأجر المعتد به في تحديد الرأسمال في احتساب التعويض هو المبلغ الصافي الذي يتقاضاه المصاب ويستفيد منه فعلا بما في ذلك التعويضات العائلية وتعويضات السكن والنقل دون المستحقات القانونية التي تشمل الضرائب وغيرها”.
وبعد دراستي وقراءتي التركيبية لمجموعة من مواد ظهير 2 أكتوبر 1984 تبين لي أن هذا التوجه محل نظر.
ذلك أن المشرع نص في المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 على أنه زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير، يشمل التعويض المستحق للمصاب نتيجة حادثة التعويض عن العجز الكلي المؤقت، أي التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني، والتعويض عن العجز الجزئي الدائم، والتعويض عن التشويه الخلقي، والتعويض عن الألم الجسماني، والتعويض عن الآثار السيئة على الحياة المهنية، وغير ذلك من الأضرار التي ذكرتها المادة 3 من ظهير.
وأنه عملا بالمادة 5 من نفس الظهير، فإن التعويض عن العجز الجزئي الدائم يحدد بناء على ثلاث عناصر، وهي الرأسمال المعتمد المستخلص من الجدول الملحق بالظهير بناء على سن المصاب حين وقوع الحادثة وأجرته أو كسبه المهني، ونسبة العجز المحددة من قبل الطبيب الخبير، وقسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة.
وأن المشرع أورد في المواد 3، 5، و6 من الظهير كلمة “أجــــــر” على إطلاقها.
وحيث إنه لما كانت لفظة ” أجــــــر ” وردت على إطلاقها، فإن المقصود بها الأجر الخام، طالما أن الاقتطاعات المستحقة للصناديق الاجتماعية يستفيد منها الأجير، إذ أن المبالغ التي تقتطع من أجره تتحول إلى نقاط تضاف إلى تقاعده.
وأنه لما كان المرض من الأسباب الموقفة لعقد الشغل عملا بمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل، فإن الضحية لن يستفيد من نقاط تضاف إلى تقاعده، ومن تم لا مسوغ لاحتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم بناء على الرأسمال المعتمد المحدد على أساس الأجر الصافي، طالما أن الضحية لن يستفيد مطلقا من نقاط تضاف لتقاعده مقابل المبلغ المقتطع من أجره.
كما أنه لا مسوغ لاقتطاع تلك المبالغ من التعويض الذي سيمنح للعارض عن العجز الكلي المؤقت طوال مدة العجز عن العمل المحددة من قبل الطبيب الخبير، طالما أن الضحية فقد أجرته خلال تلك المدة، بما فيها الجزء الذي يتسلمه من مشغله، والجزء الذي تتوصل بها الصناديق الاجتماعية الذي سيتحول إلى نقاط ستضاف إلى تقاعده.
وأنه لما كان التعويض الممنوح في إطار ظهير 2 أكتوبر 1984 كامل وليس جزئي كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإنه لا يمكن بتاتا احتساب التعويض على أساس الأجر الصافي .
الإشكالات المتعلقة بالضرر القابل للتعویض:
الأضرار القابلة للتعویض ھي فقط تلك المتعلقة بالحقوق المالیة الخاصة بفقدان الأجر سواء بشكل دائم أو مؤقت أما بخصوص الأضرار الشخصیة المتعلق بشخص الضحیة فقد استبعد ظھیر 1984التعویض عنھا على سبیل المثال استبعد ظھیر 1984 التعویض عن الضرر الجنسي و ضرر التمتع بالحیاة و ضرر الحرمان من إقامة أسرة ......... فمن المعلوم أن إصابة الجھاز التناسلي یؤدي إلى تعطل أھم وظائف العضو المصاب، مما یشكل ضررا خطیرا یستوجب التعویض عنها لیس فقط لفائدة الزوج بل لفائدة الزوجة التي .فقدت حق التمتع بالحیاة الجنسیة رفقة زوجھا.

الإشكالات المتعلقة بتشطیر المسؤولیة:
یخضع ظھیر 1984 التعویض لتشطیر المسؤولیة انطلاقا من الوقائع المادیة، التي یستقل القاضي بتقدیرھا وتراعي الأحكام القضائیة تحدید قسط المسؤولیة الذي یتحملها الضحیة و تحدد نسبة مساھمة المسؤول المدني في الحادثة كأساس لتحدید المسؤولیة هذا فيما يخص التعويض المادي
أما التعويض المعنوي المنصوص عليه في الفصل الرابع من الظهير لم ينص فيه المشرع على تشطير المسؤولية إلا أن محكمة النقض كان لها رأي مخالف حيث جاء في قرارها ما يلي: "قضت محكمة النقض في قرار لھا عدد 4451 بتاریخ 09- 12 - 09 في الملف المدني عدد 742 /1/ 5 /08(:یخضع الضرر المعنوي الناتج عن حادثة سیر تسببت فیھا عربة بریة ذات محرك (سیارة) لتشطیر المسؤولیة طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وإن كان الفصل 4 من ظھیر 4 - 10 - 1984 لا یخضعھا للتشطیر في الغالب).

الإشكالات المتعلقة بعدم تحیین الجداول الملحقة بظھیر 1984
طریقة احتساب التعویض حسب الرأسمال المعتمد لا تتماشى مع إرتفاع الحد الادنى للأجر المعمول به مما یؤدي إلى تعویضات ھزیلة في ھذا الإطار تنص المادة 8 ظھیر 1984 على أنه " إذا لم یكن للمصاب حین إصابته أجرة أو كسب مھني و لكنه قطع في الدراسة أو التأھیل المھني مرحلة كافیة لتجعله یأمل أن یتاح له القیام في المستقبل بعلم یدر علیه كسبا المبلغ الأدنى المنصوص علیه في الجدول المومأ إلیه في المادة الخامسة أعلاه منح :تعویضا وفقا للأسس التالیة ثلاثة أنصاف الأجرة الدنیا أو الكسب المھني الأدنى المبین في الجدول الآنف - الذكر. إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانویة أو كان یلقن تأھیلا مھنیا بدون أجر؛
 ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في السلك الأول أو الثاني من  الدراسات العلیا؛
 ثلاثة أمثال المبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب بالسلك الثالث من الدراسات العلیا.
 الملاحظ أن ظھیر 1984 لا زال یعتمد في حساب التعویض على حد أدنى للأجر لا یتعدى 1800 درھما، على الرغم من مراجعة الحد الأدنى للأجور عدة مرات بمقتضى قرارات متتالیة صادرة عن رئیس الحكومة و منشورة في الجریدة الرسمیة، وھو ما یقتضي سن مقتضیات تشریعیة تحدد عناصر تحیین الجداول بصفة تلقائیة ومستمرة فعلى سبیل المثال فإن ظھیر 1984 لا زال یعتمد كأساس في حساب التعویض المستحق لفئة الطلبة على حد أدنى لا یتعدى سقف 1800 درھم لإستخراج الكسب المھني السنوي الأدنى، على الرغم أنه تمت مراجعة الحد الأدنى للأجر، عدة مرات واستقر في مبلغ 2689 درھم فالفارق بین مبلغ 2689 درھم و مبلغ 1800 درھم ھو كبیر، مما یعطي فكرة واضحة عن حجم المبالغ الضخمة التي تستفید من ریعھا شركات التأمین، وعن الحیف و الظلم في حق ھاته الفئة الھشة من المؤكد أن الحد الأدنى للأجر یعتبر من النظام العام، لدلك فإنه في إنتظار تحیین مقتضیات ظھیر 1984 یستوجب أن یمارس القاضي دوره في ترسیخ إحترام النظام العام وتحیین الرأسمال المعتمد كتعویض واجب للطلبة و ذوي الدخل المحدود، وذلك لتحقیق الدفاع عن الفئات الھشة لاسیما وأن ظھیر ،1984 میز على نحو تعسفي بین دوي الدخل المحدود و دوي الدخل المرتفع ینبغي إستخراج الكسب المھني السنوي الأدنى على أساس حد أدنى للأجر، محدد في مبلغ 2689 درھم ومن المفروض تقدیر الدخل الواجب اعتماده بالنسبة للتلمیذ في المرحلة الثانویة على أساس رأسمال قدره 255000 درھم و ھو الرأسمال المقابل، للدخل السنوي المحین للاسف فإن الأضرار خضعت لمعاییر حسابیة غیر محینة و مجحفة في حق الضحایا، وعجزت عن جبر الضرر الحقیقي اللاحق بھم یجب رفع التعویض المستحق للضحایا كلما ارتفع الحد الأدنى للأجر في حالة عدم الإدلاء بشھادة الأجر أو إثبات الدخل في حالة عدم وجود جھة تمنح شھادة الأجر.

الإشكالات المتعلقة بعدم التعویض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل
إعتبرت محكمة النقض من خلال عدة قرارات أن التعویض عن العجز المؤقت لا یشمل المتدربین والطلبة والعاطلین عن العمل، والأطفال دون سن الشغل، والتلامیذ في المرحلة ما قبل الإبتدائیة، والتلامیذ في المرحلة الابتدائیة أو المرحلة الإعدادیة... طالما أنھم لم یثبتوا فقد الأجرة أو الكسب المھنـي الناتج، عن عجزھم في ھذا الإطار ورد في قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 3 نونبر 1992 في الملف الجنحي عدد 22796/98 '' حیث إن القرار المطعون فیه قضى للمطالبة بالحق المدني بتعویض عن العجز المؤقت بعلة أن مدة العجز المؤقت فوتـت علیھا فرصة العمل أو الكسب أو الاتجار، فتعویض عن ذلك بدون احتیاج إلى إثبات، خلافا إلى ما ذھب إلیـه الحكم الابتدائي، لكن حیث إنه وبمقتضى الفصل الثالث، فإن التعویض عن العجز المؤقت یكون عن فقــد الأجرة أو الكسب المھني الناتج عن عجز المصاب ویستفاد منه أن المصاب یكون مطالبا بإثبات الأجــرة، أو الكسب المھني الناتج عن عجز المصاب ویستفاد منه أن المصاب یكون مطالب بإثبات الأجرة أو الكسب المھنـي خلال مدة العجز المؤقت، مما تكون معه محكمة الدرجة الثانیة قد أساءت تطبیق مقتضیات الفقرة أ – من الفصل الثالث المذكور لما قضت للمطالبة بالحق المدني بتعویض عن عجزھا المؤقت بتعلیل أنه فوت علیھا فرصة العمـل أو '' الكسب أو الاتجار الاجتھاد القضائي لمحكمة النقض یخالف مقتضیات المادة السادسة من ظھیر 1984 التي تنص صراحة على أنه"یجب أن یدلى المصاب بما یثبت مبلغ أجرته وكسبه المھني، وإذا لم یثبت المصاب أن له أجرة أو كسبا مھنیا اعتبر كما لو كانت أجرته أو كسبه المھني یساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول " المشار إلیه أعلاه التعویض عن العجز المؤقت یجب أن یشمل الاستفادة منه كل الفئات العمریة، وإذا عجزت عن إثبات الأجرة أو الكسب المھني اعتبر كما لو كان أجرتھا أو كسبھا المھني یساوي المبلغ الأدنى.

الإشكالات المتعلقة بعدم التعویض عن النفقات الطبیة المستقبلیة
لم یأخد ظھیر 1984 بعین الإعتبار المصاریف والنفقات الطبیة المستقبلیة والدائمة مدى الحیاة، ذلك أنه یشمل فقط المصاریف الطبیة الآنیة المثبتة بواسطة فواتیر من المؤسف و أللإنساني أن یجعل المشرع عبء مصاریف الخبرة الطبیة على الضحیة على الرغم من حالته الصحیة الخطیرة و توقفه عن الكسب المھني في جمیع الأحوال یخضع تقییم الفواتیر والوصولات الطبیة للسلطة التقدیریة للقاضي، و بھذا الخصوص ورد في قرار المجلس الأعلى عدد 2/116 المؤرخ في 26.2002 ملف جنحي 01/5313 :"أن للمحكمة السلطة التقدیریة في  تقییم ما یعرض علیھا من وصولات وفواتیر طبیة"

الإشكالات المتعلقة بعدم تمییز ظھیر 1984 بین طرق تحقیق الكسب:
 لم یمیز ظھیر 1984 بین طرق تحقیق الكسب، وساوى بین من یحقق مداخیل عن طریق الأنشطة الریعیة التي لا تتطلب مجھودا فكریا أو جسدیا كإستغلال رخص النقل ورخص المقالع...... و من جھة أخرى بین من یحقق الكسب عن طریق القوة الجسمانیة أو القدرات الفكریة أو المھارة الیدویة الحرفیة.

الإشكالات المتعلقة ببطئ إحالة محاضر حوادث السیر لنیابة العامة:
 یعاني الضحایا من بطئ المساطر القضائیة المتعلقة بإنجاز وإحالة محاضر حوادث السیر على النیابة العامة، و بطئ ھذه الاخیرة في دراسة القضایا وتكییف الفعل نظرا للكم المھول المعروض على وكلاء الملك، مما یدفع بالمحامین إلى توجیه عدة رسائل تذكیر و تعجیل بالدراسة في ھذا الإطار یجب إلزام الشرطة القضائیة بإنجاز و إحالة محاضر حوادث السیر على المحكمة في أجال معقولة، كما یجب إلزام النیابة العامة بدراستھا في أجال محددة .

تم بفضل الله


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *