عنوان المقال هو :علاقة طبيعة المسطرة بإلزامية تنصيب المحام
متابعينا الكرام نقدم لكم في هذه التدوينة مقالة رائعة للباحث عبد الرحمن الباقوري عنوانها "علاقة طبيعة المسطرة بإلزامية تنصيب المحام"
شاركوا التدوينة مع أصدقائكم القانونين حتى تعم الفائدة القانونية إن شاء اللهتقديم
- الأصل في المسطرة أمام القضاء المدني هو المسطرة الكتابية، وذلك نزولا عند نص الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، وطبيعة المسطرة الكتابية تقتضي عدم الاعتداد الا بما قدم في شكل مستنتجات خطية، أما المسطرة الشفوية، فحسب نفس الفصل السابق، هي استثناء مقرر في خمس بنود، بالاضافة إلى بعض الاستثناءات الاخرى في نصوص خاصة.أما المحام، فإلزامية تنصيبه حسب المادة 32 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة هي الأصل، والاستثناء مقرر في ذات المادة، وفي بعض البنود الخاصة.
وكثيرة هي الكتابات التي ربطت هذا بذلك، لكن وحيث إن هذا الموضوع يحتاج توضيحا وبيانا، فإني أقول وبالله التوفيق :
لا علاقة لطبيعة المسطرة بالزامية تنصيب المحام من عدمه، وعليه فلا يعني ان المسطرة الكتابية تستلزم تنصيب المحام وان الشفوية تستتبعها اختيارية التنصيب من عدمه.
فإذا كان الاصل في المسطرة امام المحاكم الابتدائية وفق الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية هو المسطرة الكتابية الا ما استثناه ذات القانون في ذات الفصل وجعل الشفوية في خمس منها، فإن هذه الاستثناءات المشمولة بالمسطرة الشفوية، ليست كلها معفية من تنصيب المحام، لان هذا الفصل لا ينظم مدى الزامية تنصيب المحام من عدمه، انما فقط يحدد طبيعة المسطرة المتبعة في القضايا المعروضو على القضاء، وما يترتب عن ذلك من وصف الاحكام الصادرة فيها، وطبيعة الطعن المسموح تجاهها. أما القانون الذي استأثر بتنظيم هذه الزامية تنصيب المحام من عدمه هو القانون المنظم لمهنة المحاماه في مادته 32 والتي تقضي أن الأصل هو الترافع بواسطة محام مقبول في احدى هيئات المحامين بالمغرب... حيث نصت على أن :
" المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة ، هم وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا .....".
اللهم باستثناء بعض القضايا التي يكون فيها الاطراف محقين في الاختيار بين تنصيبه من عدمه، والتي عددتها نفس المادة و هي :
1 - قضايا الحالة المدنية، لكن فقط ما يتعلق بالتصريحات والأوامر.
2 - القضايا التي تبت فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا، وهذه القضايا اصبحت شبه منعدمة في القانون الحالي ذلك أن المشرع جعل في الفصل 19 من ق م م بعد التعديل الذي طال قانون المسطرة المدنية لسنة 1993 كل الأحكام التي تصدر عن المحاكم الابتدائية تصدر بشكل ابتدائي مع حفظ حق الاستئناف، لكن مع استثناء ربما هو الوحيد، وهو المتعلق بالغرامات التهديدية الصادرة في نطاق حوادث الشغل والأمراض المهنية تطبيقا للفصل 21 من ق م م بحيث تصدر بشكل انتهائي ولو كان مبلغ النزاع غير محدد كاستثناء من الفصل 12 كذلك.
3 - قضايا النفقة ابتدائيا واستئنافا؛ دون النقض.
3- قضايا الجنح و المخالفات، وأشير هنا إنه ليست كل الجنح اختيارية تنصيب المحام فيها ممكنة، ذلك إن المشرع في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية الزم تنصيب المحام في بعض القضايا الجنحية والتي هي حسب المادة 316 ق م ج :
" تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.
تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:
1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضاً للحكم عليه بالإبعاد.
3- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 312 أعلاه."
بناء على ما سبق، وترتيبا عليه، فبوضع مقارنة بين الفصل 45 من ق م م والمادة 32 من قانون مهنة المحاماه نجد إن القضايا الاجتماعية وقضايا الطلاق والتطليق وإن كانت فيها المسطرة شفوية بصريح المادة 45 من ق م م، فقانون مهنة المحاماة لم يجعلها من مستثنيات تنصيب المحام، الأمر الذي يجعل من تنصيبه في هذه القضايا أمرا الزاميا تحت طائلة عدم قبول الطلب شكلا.
وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال مجموعة من القرارات و من بينها القرار تحت رقم 1203 في الملف الاجتماعي عدد 1527/5/1/2011 الصادر في 7 نونبر 2012 والذي قضى إن " النزاعات المترتبة عن عقود الشغل وعن الخلافات بين المشغل والاجراء لا يمكن رفعها أمام القضاء الا بواسطة محام، ولا يجوز مباشرتها من طرف المعني بالامر بصفته تلك".
لا تنسوا متابعتنا ومشاركة المنشور
دمتم في حفظ الله ورعايته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق