دور النيابة العامة في مسطرة الصلح على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
صفحتكم القانون فابور نشارك معكم المعلومة من من أجل المساهمة ولو بالقليل في مساعدتكم ماعليكم سوى مشاركة الصفحة مع أصدقائكم كي تعم الفائدة
نبدة عن الموضوع :
منذ مدة والمشروع منشغلا بإشكالية كيفية رفع العبئ عن القضاء خاصة في الجرائم ذات الطابع التقني أو البسيط ، وذلك اقتناعا منه بأن السياسة الجنائية لم تعد تعتمد على الأداة الجنائية كجواب رسمي وقانوني للجريمة المرتكبة، بل أصبحت ترى في الميكانيزمات المجتمعية الجواب المناسب والفعال لها. وذلك من خلال فسح المجال لحل بعض المشاكل دون حاجة للجوء إلى القضاء نظرا لطول المسطرة والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بحثا عن أكثر فاعلية وسرعة في حل النزاعات بأقل تكلفة.
ولما كانت الوسائل البديلة تعد من أنجع الطرق لفض النزاعات التجارية والمدنية وقضايا الشغل فلقد نادى العديد من الفقهاء بضرورة توسيع نطاق الوسائل البديلة الى الميدان الجنائي وكذا تبني الوساطة الجنائية للوصول الى العدالة التصالحية
هذا ما دفع بالمشرع المغربي في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى إحداث مؤسسة الصلح في المادة 41 منه.
ولقد حضي الصلح الجنائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية باهتمام بالغ من قبل المواثيق والمؤتمرات الدولية ومن قبل التشريعات الجنائية -من بينها التشريع الجنائي المغربي .
وبالرجوع إلى ق م ج الجديد نجده قد واكب هذه التشريعات الحديثة، من خلال النص في ديباجته على أن ".. هذا التدبير أحدث حلا وسطا بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما النيابة العامة إذ سيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي نفس الوقت ليقدم حلا للضحية بالحفاظ على حقوقه ويصون حقوق المجتمع ".
ولموضوع الصلح أهمية بالغة، فأهميته النظرية تتجلى أساسا فيما يشكله هذا الخيار البديل للعدالة الجنائية من نجاعة وفعالية في حل النزاع بدون تكلفة من جهة، كما يعد أحد الإمكانات الممنوحة للنيابة العامة في مواجهة أزمة الإجرام البسيط.
للتحميل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق