عبء الإثبات وقواعده
توطئة:
البيّنات لغة جمع بيّنة، وهي الدليل والحجة، وهي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ويراد بها في القانون إقامة الحجة والدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها لإثبات حق أو واقعة تترتب عليها آثار قانونية. وتحتل البيّنات ووسائل الإثبات أهمية كبيرة، إذ يتوقف عليها الفصل في الخصومات، ورد الحقوق إلى أصحابها، وإقامة العدالة، ومنع العدوان، وتأديب الجناة والمجرمين، لأن القاضي يستحيل عليه الإحاطة بجميع الحوادث والوقائع بنفسه، لذلك يستعين بالأدلة والحجج والبيّنات.
يقع عبء الإثبات في الأصل على عاتق المدعي، ويكتفي المدعى عليه بالإنكار واليمين، ولا يكلَّف الإثباتَ تطبيقاً لقاعدة «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
وقد ينقلب عبء الإثبات فيصير على المدعى عليه، كما إذا تقدم المدعى عليه بدفع لدعوى المدعي، فعليه إثبات الوقائع التي تؤيد هذا الدفع، مثل إذا أثبت المدعي دينه عند المدعى عليه، فادعى الأخير البراءة من الدين، فعليه البينة على ذلك، لأنه صار ـ في الواقع ـ مدعياً للبراءة.
وقد يعفي الشرع أو القانون المدعي من عبء الإثبات، ويجعله على المدعى عليه في بعض الحالات، كالمدعى عليه المكلف بالرقابة على القاصر إذا صدر منه ضرر، فعلى الولي أو الوصي أن يثبت أنه قام بواجب الحفظ والعناية الكافية. وعليه الإثبات بأنه قام بواجبه، أو وقع الضرر بسبب خارج عن يده.
وقواعد عبء الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على مخالفتها، كالاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر إثبات حريق المأجور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق