نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية _د،ممدوح خليل البحر
القانون فابور
توطئة:
من المعلوم أن الإثبات الجنائي يعتبر من أهم موضوعات الإجراءات الجنائية. وإن جميع الإجراءات هدفها الأساسي هو كيفية إثبات الحقيقة التي وقعت، حيث بموجب الإثبات الجنائي يتحقق براءة المتهم أو معاقبته، لأن هدفه
إقامة الدليل لأجل كشف الحقيقة بغية تحقيق العدالة.
ويعتبر مبدأ القناعة الوجدانية من أهم مبادىء نظرية الإثبات لأنه يتفق مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في الحياة العادية وفي البحث العلمي،
حيث يحكم القاضي حسب اقتناعه بالأدلة التي قدمت في الدعوى.
وإن سلطته واسعةومطلقة في تحري الحقيقة حسبما يمله عليه ضميره ووجدانه.
وله الحق في استبعاد أي دليل لايرتاح إليه، وأن سلطته التقديرية تكاملة في وزن الأدلة
وتحديد قيمتها، وله الحرية التامة في التنسيق بين لاأدلة المعروضة أمامه وأن
يستخلص منها نتيجة منطقية يمكنه الاعتماد عليها في تقرير براءة أو إدانة المتهم.
فالقاضي حر في تكوين عقيدته، فلا يهم أن يكون مصدر الإقناع دليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق