إثبات عقد الشغل _من إعداد طلبة الماستر-
تقديم:
لازالت الطبقة العاملة في العصر الحاضر كما في العصر القديم تلعب دورا بارزا وأساسيا في النهوض بالحياة الاقتصادية للمجتمع وتنمية موارده الطبيعية وتطويرها وخلق رواج اقتصادي وتبادل تجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك داخل مجتمع يخيم عليه الاستقرار السياسي ضمن إطار ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية المتوازنة التي تراعي جميع حقوق الأطراف وحتى تؤدي هذه الطبقة دورها المنوط بها كاملا، لابد من أن يتوفر مناخ العمل وأن تطمئن على مستقبل أبناءها المادي والمعنوي وهذا لن يتأتى إلا بوجود قواعد قانونية جيدة وآمرة وأنظمة عادلة تضمن المصالح المشتركة للعامل والمشغل
وفي هذا الإطار خرجت مدونة الشغل إلى حيز الوجود بمقتضى الظهير الشريف رقم جاءت نتيجة العديد من التحولات الاقتصادية 2003شتنبر 11 في تاريخ 194-03-01 والاجتماعية التي عرفها عالمنا اليوم والهدف منها هو جمع شتات النصوص القانونية المنظمة للشغل بالإضافة على إقامة علاقة جديدة بين الأجير والمؤاجر تنبني على العدل والمساواة وصيانة حقوق كلا الطرفين من أجل استقرار الشغل وديمومته وخلق توازن بين مصلحة المؤسسة والأجير انطلاقا من قوله تعالى" ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض ” لفسدت الأرض" وذلك كله من أجل الدفع بعجلة المجتمع للرقي الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والسلم الاجتماعي في إطار عقد شغل مبني على أسس صحيحة ومتينة سواء ابرم لمدة من الزمن أو ابرم دون تعيين مدة محددة بحيث يقوم الأجير بما عليه ويخضع لتوجيه مشغله مقابل أن يؤدي هذا الأخير أجرة هذا العمل وإيمانا من المشرع المغربي أن عقد الشغل عقد زمني ورضائي وأهميته البالغة في ضمان الاستقرار والاستمرار في العلاقة الشغلية بين طرفيه، فقد آبى إلا أن يحيط مرحلة إنهاءه بمجموعة من التقييدات والإجراءات يجب فيها الموازنة بين حق الإنهاء ومصلحة الطرف الآخر وإلا كان الأمر أمام إنهاء تعسفي يحرك دعوى التعويض أو الرجوع إلى العمل أو الإثبات أو مسائل أخرى
الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء وبالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع عليه، له أثر قانوني لذلك فالإثبات في جوهره إقناع المحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك.
إذن فهو الوسيلة العملية الذي يعتمدها الأفراد لصيانة حقوقهم وهو الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية، وحسب مقتضيات المادة 399 من قانون الإلتزامات والعقود فإن البينة تقع على المدعي أما الفصل 400 من نفس القانون إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدع انقضائه وعدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعائه
وانطلاقا من ذلك يبين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تعد القاعدة العامة. التي تتعلق بجميع أنواع الإلتزامات لكن الحقيقة أن القواعد هاته المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لن تساعد في تحديد من أخذ من طرفي العقد المبادرة في إنهاءه خصوصا حينما يطالب الأجير بإثبات عدم تغيبه أو عدم سرقته مثلا... لكل هذه الاعتبارات وغيرها استقر الاجتهاد القضائي على تحميل عبء الإثبات المشروعية، لإنهاء المؤاجر(1).
وينص الفصل754من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الخامسة أنه يسوغ للمحكمة في سبيل تقديرها ما إذا كان يوجد فسخ أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد، ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد وعلى الأجير إذا تنازل عن الأسباب التي يتمسك بها كسبب للإعفاء من الخدمة فإن هذا الأجير يجد نفسه ملزما بإثبات الوقائع التي يتمسك بها كسبب للإعفاء للخدمة، فإذا أثبت هذه الوقائع كان للمحكمة السلطة في تكييفها وتعتبر ما إذا كان مبرر الإعفاء من الخدمة، سواء تعلق الأمر بخطأ جسيم من طرف الأجير أو بغيره وإذا ادعى الأجير أن الأسباب المتمسك بها ليست هي الأسباب الحقيقية فعليه يقع عبء إثبات ادعائه.
وفي هذا الصدد نستحضر المادة63 من مدونة الشغل التي جاء فيها في فقرتها الثانية يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق