المحافظ العقاري بين الحق في مراقبة السندات و الرقابة القضائية _ عدنان العسيلية_ ياسين لكسير - القانون فابور droit fabour
المحافظ العقاري بين الحق في مراقبة السندات و الرقابة القضائية _ عدنان العسيلية_ ياسين لكسير

المحافظ العقاري بين الحق في مراقبة السندات و الرقابة القضائية _ عدنان العسيلية_ ياسين لكسير

شارك المقالة

المحافظ العقاري بين الحق في مراقبة السندات و الرقابة القضائية _ عدنان العسيلية_ ياسين لكسير 

المحافظ العقاري بين الحق في مراقبة السندات و الرقابة القضائية _ عدنان العسيلية_ ياسين لكسير

نقدم لمتابعينا بحثا قيما من إنجاز الطالبين عدنان العسيلية و ياسين لكسير بتأطير من الأستاذ عبد العزيز العروي

موقع القانون فابور 

مقدمة :
ترتبط الأرض ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان عبر مختلف العصور، فمن ترابها خلق وعليها يعيش وإليها مثواه ، لذلك كانت الشعوب تسعى باستمرار لخلق ضوابط من شأنها المحافظة على العقار وتحصين وتثبيت امتلاكه .
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ظهرت بعض الأنظمة العقارية في الحضارات القديمة ، خاصة لدى اليونان والرومان ، وكذا قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية التي تشكل في جزء منها نظاما عقاريا متفردا ، ونتيجة لتطور هذه الأنظمة ظهرت أنظمة قائمة بذاتها ، تتمثل أساسا في نظام التسجيل الشخصي ، ونظام التسجيل العيني المعروف بنظام " تورانس" الأسترالي المنشأ ، إذ سمي كذلك نسبة إلى مبدعه " روبرت تورانس " الذي اقتبسه من نظام التسجيل العيني للسفن الذي كان معمولا به في ظل القانون البحري الفرنسي الصادر بتاريخ 2 شتنبر 1973 ، حيث استطاع أن يكيفه حتى أصبح قابلا للتطبيق على العقار ، بعد ذلك عملت العديد من الدول على تبني أحكام هذا النظام لتقنين المجال العقاري، ولعل ذلك راجع إلى المبادئ التي تقوم عليها، أهمها مبدأ التطهير .
ومبدأ العلنية أثناء التحفيظ و التقييد ، زيادة على مبدأ عدم سريان التقادم على الحقوق المسجلة . 
وبعد أن كانت الملكية العقارية في بلادنا خاضعة لقواعد الفقه المالكي والأعراف المحلية ، فإن الوضع تغير بعد فرض الحماية ودخول المشرع الفرنسي ، حيث عمل هذا الأخير على سن قانون يضمن استقرار الملكية ، وهو ظهير 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي عرف منذ صدوره مجموعة من التعديلات تهدف إلى ملاءمته مع الأوضاع العقارية والاجتماعية والاقتصادية المتغيرة ، إلى أن استقر به الحال على ما هو عليه الآن بعد تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر في 22 نوفمبر 2011 .  
هذا ويقصد بالتحفيظ العقاري مجموع الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري المنصوص عليه في ظهير 12 غشت 1913 المعدل بالقانون رقم 14.07 دون إمكانية إخراجه منه فيما بعد ، وتكمن أهمية هذا النظام في كونه يفضي إلى تأسيس رسم عقاري يعتبر المنطلق الوحيد لتحديد هوية العقار المحفظ من الناحية المادية والقانونية ، إذ يمكن من معرفة مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة عليه وأصحاب هذه الحقوق وتواريخ إنشائها ، مما يضمن استقرار الملكية العقارية ويحقق الاطمئنان في نفوس المتعاملين بها ، ويطهر العقار من كل تعرض أو تشويش قد يثار من أي شخص وهو ما يزيد من قيمته ، ويسهل عمليات البناء والتعمير والسكن ، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ؛ زد على ذلك أن هذا النظام يوفر للدولة معلومات كافية حول الثروة العقارية في البلاد حتى تسترشد بها أثناء وضع المخططات التنموية 
للمزيد المرجو تحميل البحث


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *