السلام عليكم ورحمة الله
يقدم لكم موقع القانون فابور تلخيصا مميزا لمدخل العلوم القانونيةملخص رائع وجميل لمادة المدخل لدراسة العلوم القانونية S1
ملخص رائع وجميل لمادة المدخل لدراسة العلوم القانونية
ملخص رائع وجميل لمادة المدخل لدراسة العلوم القانونية
ملخص رائع وجميل لمادة المدخل لدراسة العلوم القانونية
هذا الملخص رائع ومبسط ومختصر
ملخص شامل لمدخل العلوم القانونية s1
علاقة القانون بالمُجتمع : إنَّ علاقة القانون والمُجتمع ببعضهما البعض علاقة أساسيّة ومتينة، فلا يُوجد قانون بِلا مُجتمع، كما أنّه ليس هناك مُجتمع بدون قوانين
تحكُمه، لا يمكن تصور وجود القانون إلا بوجود الجماعة، فالفرد الذي يعيش منعزلا عن الجماعة وليست له علاقات اجتماعية مع محيطه الخارجي، لا يكون في حاجة
إلى القواعد القانونية . فالقانون ظاهرة اجتماعية ينشأ لكي ينظم الروابط الاجتماعية والعلاقات التي تربط بين الأفراد في مختلف مظاهرها، فقد ينظم حياة الإنسان الأسرية وأحواله الشخصية
كالزواج والطلاق والميراث والنسب... وقد ينظم معاملاته المالية، كالبيع والرهن والشراء... "والقانون لا يوجد في أي مجتمع إنساني، بل يلزم أن نكون بصدد مجتمع
سياسي منظم يفترض وجود سلطة عليا ذات سيادة تعمل على فرض القانون واحترام تطبيقه حتى يسود الأمن والاستقرار " والقاعدة القانونية كونها قاعدة اجتماعية لابد
أن تتناول تنظيم سلوك الفرد، بحيث تتوجه بخطابها إلى الأفراد في صورة أمر أو تكليف أو منع بهدف تنظيم شؤون المجتمع وتقويم سلوكه
مفهوم القانون ) تعريف القاعدة القانونية ( : القانون هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع و ذلك بجزاء اذا اقترن .
1( خصائص القاعدة القانونية : يتبين لنا من خلال تعريف القاعدة القانونية أن هناك أربع خصائص تتجلى في التجريد و العمومية واجتماعية و إلزامية .
قاعدة اجتماعية سلوكية : تهتم بتنظيم علاقات الأفراد في المجتمع أي علاقة الفرد بالفرد أو علاقة الفرد بالمجتمع أو علاقة الفرد بالدولة . -
قاعدة عامة : تكون موجهة للعموم دون تمييز وقد تخاطب فئة معينة من المجتمع وعلى سبيل المثال " مدونة التجارة " )تخاطب التجار فقط (... -
قاعدة ثابتة و مستقرة : حتى يتمكن القانون من تنظيم سلوم الافراد يستلزم على القاعدة القانونية أن تكون ثابتة و مستقرة ليتمكن المخاطبين بهذه القاعدة التعرف عليها -
والامتثال لأوامرها .
قاعدة ملزمة : تكون ملزمة أي مقترنة بصفة الجزاء و تعتبر من أهم خصائص القاعدة القانونية و تتجلى هاته الصفة في القانون الجنائي وتنقسم هاته الجزاءات إلى -
جزاءات تأديبية و مدنية و جنائية .
* جزاء التأديبي : أي كل موظف أو عامل خرق بعض القواعد فتنطبق عليه قواعد الشركة أو الإدارة لمعاقبته
* جزاء مدني : أي كل من خرق بعض القواعد القانونية في القانون و يتخذ هذا الجزاء عدّة أشكال كالإبطال ) يرتبه المشرع بسبب الإخلال بشرط من شروط العقد
أي المحل ، السبب ، الرضي ( و البطلان ) جزاءٌ يقرره المشرع في حالة عدم توفر ركن " أساس لقيام العقد" من أركان العقد او قرر القانون في حالة خاصة البطلان
( و جزاء التعويض )أي كل شخص قام بسلوك قانوني سبب للغير ضرر فهنا يتم تعويضه من طرف مرتكب السلوك وهنا يتعلق الأمر بخرق قاعدة قانونية آمرة فهنا لا
يتم الجزاء عبر التعويض بل بالبطلان .
* جزاء جنائي : قد يمس حياة المحكوم عليه وقسم المشرع هذا الجزاء إلى ثلاث درجات و ذلك على حسب الجرم ) الجناية : ويعتبر الجرم الجنائي أعلى درجة من
الجريمة مثال كالقتل وخصص لها المشرع أعلى عقوبات و التي تتجلى في "التجريد من الحقوق الوطنية و السجن المؤبد و الاعدام " ( . )الجنحة : تعد الجنحة المرتبة
الثانية بعد الجناية كالسرقة اذا لم تكن موصوفة يعني إذا لم تكن مرتبطة بظروف التشديد كحمل السلاح أو الكسر أو التسلق أو الليل أو التعدد وكذلك جريمة الفساد
وجريمة الخيانة الزوجية وكذا جريمة اصدار الشيك بدون مؤونة و التي خصص لها المشرع عقوبة التي تتجلى عقوبتها في " الحبس من شهر إلى خمس سنوات وغرامة
مالية تحدد من 1000 درهم إلى 5000 درهم . " . ولكن هنا يجب التفريق بين ] الجنحة الضبطية من شهر الى سنتين[ و] الجنحة التأديبية من سنتين إلى خمس
سنوات [.(. ) المخالفة : تعد المخالفة أدنى جرم مثال مخالفة السير والتي خصص لها المشرع عقوبة تتجلى في : الاعتقال لمدة تقل عن شهر و غرامة مالية تحدد بين
00 درهم إلى 1000 درهم (
0( تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الاخرى :
) تمييز القاعدة القانونية عن قواعد المجاملات( : قواعد المجاملات هي مجموع القواعد التي تقوم على فكرة المجاملة و يتواتر الناس على اتباعها و تتميز عن القاعدة
القانونية من حيث الجزاء ، فالقاعدة القانونية يكون جزاءها جزاء مادي أما قاعدة المجاملات فجزاءها معنوي .
) تمييز القاعدة القانونية عن قاعدة الدين ( : الدين هو مجموع ما يوحي به الله تعالى من أوامر و تكاليف بواسطة الرسل و الأنبياء و تتميز عن القاعدة القانونية من حيث
الجزاء ، فجزاء القاعدة القانونية مادي يوقعه البشر أما قاعدة الدين فجزاءها أخروي .
) تمييز القاعدة القانونية عن قاعدة الأخلاق ( : الأخلاق هي مجموعة من المبادئ الاجتماعية الهادفة إلى نشر الخير بين الناس ، مما يجعل التداخل بينهم قوياً وتتميز عن
القاعدة القانونية من حيث الجزاء إد نجد أن جزاء قاعدة الأخلاق يتمثل في تأنيب الضمير أما القاعدة القانونية فجزاءها ماديٌ .
0( أقسام القاعدة القانونية : تنقسم القاعدة القانونية إلى خمس أقسام تختلف عن بعضها باختلاف الزاوية التي ينظر منها اليها . ) من حيث القوة الإلزامية قاعدة آمرة و -
مكملة أما من حيث المضمون هناك القاعدة الشكلية و الموضوعية فمن حيث الشكل قاعدة مكتوبة و الغير المكتوبة ومن حيث الأولوية في التطبيق قواعد الشريعة – – -
العامة و الخاصة ومن زاوية العلاقة التي تنظمها قواعد القانون العام والقانون الخاص ( . –
* القواعد المكتوبة : يقصد بها القواعد الصادرة و الموضوعية بشكل مكتوب مثل قانون الالتزامات و العقود * القاعدة الغير المكتوبة : هي بعض القوانين التي
يتم تطبيقها يشكل دائم و أصبح احترامها ضروري في مجتمع معين كالأعراف .
* القاعدة الموضوعية : يقصد بها مجموعة من القواعد التي تحدد الحقوق وواجبات الأفراد . * القواعد الشلية : يقصد بها القواعد التي تبين الاجراءات و
المساطير التي يجيب إتباعها للمطالبة بالحقوق ابتداءً من المقال الافتتاحي إلى حين تنفيذ الحكم .
* الشريعة العامة : هي مجموعة من القوانين التي يتم الرجوع إليها عند انعدام نص خاص يطبق على نازلة معينة مثل "قانون الالتزمات و العقود يعتبر شريعة
عامة " * الشريعة الخاصة : هي مجموعة من القوانين الخاصة التي يتم تطبيقها و العمل بمقتضياتها حتى ولو تضمنت الشريعة العامة عكس ذلك كمدونة الشغل و
التجارة .
* القواعد الآمرة : يقصد بهذا الشق من أقسام القاعدة القانونية الحدُّ من حريات الأفراد وأمرهم بما يجب القيام به أو الامتناع عنه بحيث لا يكون للفرد أي حق في
التغيير في الأوامر بل يكون ملزماً بها و لا يجب الاتفاق على مخالفتها . * القواعد المكملةِ : هي مجموعة من القواعد التي تمكن الأفراد من الاتفاق على مخالفتها أي
الخروج عن مقتضياتها و الاتفاق على مقتضيات تناسبهم * معايير التمييز بين القاعدتين : "المعيار اللفظي" و ذلك من خلال الألفاظ و العبارات التي تتضمنها القاعدة
القانونية وتوضح بصراحة الصفة الآمرة : يمنع لا يجوز . والصفة المكملة : يمكن يجوز . "المعيار المعنوي " و يقوم على مدى تعلق القاعدة القانونية بالنظام – –
العام و المقصود به الاساس الذي يرتكز عليها المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويقوم كذلك هذا المعيار على حسن الآداب الذي يعني الأسس
الأخلاقية اللازمة لقيام كل مجتمع و التي يأخذُ بها في زمن معين .
* قواعد القانون الخاص: ويقصد بها مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصاً عاديا . *قواعد القانون العام: مجموعة من
القواعد التي تنظم العلاقة التي تكون فيها الدولة صاحبة السيادة و السلطان * معايير التمييز بين القاعدتين: "معيار الجبر و الاختيار " كل قاعدة قانونية تتسم بصفة الجبر
تعتبر من القانون العام ، و كل قاعدة قانونية يخضع فيها أطراف العلاقة الاختيار بين احترام مقتضياتها أو الاتفاق على ما يخالفها تعتبر من قواعد القانون الخاص . غير
أن هذا المعيار ليس صالحاً فكثيراً ما نجد أن هناك قواعد في القانون العام ليست جبرية و كذلك في القانون الخاص قواعد ليست اختيارية . " معيار المصلحة الخاصة و
المصلحة العامة ": إذا ك نا أمام قواعد تهم الرأي العام نطبق قواعد القانون العام ، وإذا تعلق الامر بقواعد تهتم بتحقيق المصلحة الخاصة فنطبق القانون الخاص . " معيار
التبعية والمساواة " كلما تعلق الأمر بعلاقة تتسم بالتبعية و التسلسل الإداري نكون امام قانون عام ، و اذا تعلق الأمر بعلاقة تحقق المساواة فنحن أمام قانون خاص .
"معيار الاعتبار المالي " كل ما يتعلق بالمال كالبيع والشراء يعتبر من القانون الخاص ، أما عدا ذلك من العلاقات التي تبتعد عن المال كالقواعد المنظمة لجهاز الدولة
فهي من القانون العام . " معيار وجود الدولة كطرف " القانون العام ينظم العلاقات التي تدخل الدولة فيها طرفاً . أما القانون الخاص فينظم العلاقات بين الأشخاص
العاديين. "معيار صفة الاشخاص أطراف العلاقة " هذا المعيار ، يعتبر تعديلا للمعيار السابق لأنه يأخذ في الاعتبار الوضع الجديد للدولة التي لم تعاد تقتصر على
الدخول في علاقات تظهر فيها بصفة السيادة و السلطان ، بل تتدخل كذلك في علاقات تظهر فيها كشخصٍ عادي.
4 القانون العام والقانون الخاص : يتفرغ القانون العام و القانون الخاص إلى عدّة فروع : *فروع القانون العام يمكن التمييز بين القواعد التي تنظم علاقة الدولة مع –
دولة اخرى في إطار القانون العام الخارجي ، والتي تنظم علاقة الدولة بمواطنيها داخل حدودها الترابية في اطار القانون العام الداخلي . " _1 القانون العام الخارجي "
يتضمن مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة على المستوى الخارجي وهو يتكون من القانون الدولي العام و المنظمات الدولية . ° القانون الدولي العام :
يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول في حالة السلم إد يتولى تحديد المعايير المصنفة لأشكال الدول ) دولة كاملة السيادة ,
دولة موحدة ... ( وفي حالة الحرب حيث يضع هذا القانون ضوابط يتعين على الدول المحاربة احترامها و اخيرا في حالة الحياد , وتتمثل مصادر هذا القانون التي يقتبس
منها أحكامه في: العرف _ الاتفاقيات الدولية _ الفقه و القضاء . المنظمات الدولية : تتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تتولى تحديد اختصاصات المنظمات
الدولية و الجهوية وتنظيم علاقات الدول المنضوية تحتها " كمنظمة الأمم المتحدة و منظمة الصحة العالمية و منظمة العمل الدولية " . " _2 القانون العام الداخلي" يتضمن
تنظيم علاقة الدولة المرتبطة بممارسة السيادة داخل نطاق حدودها الترابية كالقانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون المالي . ° فروع القانون الخاص : القانون
المدني : يعتبر أساس القانون الخاص و الشريعة العامة التي يرجع إليها عند عدم وجود النص المناسب في فروع القانون الخاص الأخرى ، كما أنه يقوم بتنظيم العلاقات
التي تربط بين الأشخاص سواءٌ على مستوى الأسري أو المالي أو العيني أو الشخصي . القانون التجاري : هو مجموع القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية و
التجار مثل القواعد المنظمة لاكتساب صفة تاجر وأهليته و التزاماته و الأصل التجاري و الاوراق التجارية ... القانون الاجتماعي : بداية كان يسمى بقانون الشغل
لاقتصاره على تنظيم علاقات العمل لا غير ، لكنه أصبح بعد ذلك يهتم بالحماية الاجتماعية للأجراء ، لدا انقسم إلى فرعين يتكونان من ) قانون الشغل : ينظم علاقة
العمل المأجور التابع الخاص وهو ما أطلق عليه لا حقاً مدونة الشغل ( و ) قانون الضمان الاجتماعي : يحدد التعويضات و المعاشات المستحقة من طرف الأجير في
حالة إصابته بخطر اجتماعي كالشيخوخة ، أو خطر مهني كحوادث الشغل و الأمراض المهنية . القانون العقاري : أو قانون التحفيظ العقاري يروم ضبط وضعية العقار
من خلال تحديد أوصافه و مساحته وحدوده ، وتحديد لحقوق الشخصية والعينية والشخصية الواردة عليه ، وبيان أسماء مالك العقار وأسماء أصحاب الحقوق المترتبة
عليها و طريقة انتقال الملكية . قانون الأسرة : يتولى تنظيم الخطبة و الزواج و انحلال ميثاق الزواج و الأهلية و النيابة الشرعية و الوصية و الميراث و الولادة و
النتائج المترتبة عنها كالبنوة و النسب .
5 مصادر القاعدة القانونية : يمكن تقسيم هذه المصادر رسمية تتجلى في التشريع و العرف و الفقه الإسلامي و مصادر تفسيرية تتجلى في الفقه و القضاء .
المصادر الرسمية : _التشريع : } أ( التشريع الاساسي أي الدستور : يعني مجموعة من القواعد و المبادئ الاساسية التي تحكم الدولة و بيان نظام الحكم القائم في
الدولة ) ملكية ، جمهورية( و تتولى تنظيم السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية و تكوينها و اختصاصاتها . والدستور نوعان الدستور العرفي و هو مجموعة من
الاعراف التي تتولى تنظيم شؤون الدولة و يتميز بالمرونة التي تمكنه من مواكبة المجتمع كالدستور البريطاني . و الدستور المدون وهو عكس الدستور العرفي بحيث
يأتي في شكل مكتوب و يتميز بالوضوح كالدستور المغربي . { .} ب( التشريع العادي أي القانون : مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم و بين
الدولة ، ويرجع الاختصاص في وضعه إلى السلطة التشريعية الذي يتكون من مجلسي النواب و المستشارين ، وقد حدد الفصل 70 من الدستور 2011 مجال القانون ،
على أنه يسمح للسلطة التنفيذية بإصدار القوانين في بعض الحالات . حالة الاذن : وهي الحالة التي يأذن فيها القانون لسلطة التنفيذية بسن مراسيم و قرارات وزارية
تدخل في اختصاصاتها و ذلك وفق فترة زمنية معينة و لغاية معينة و يتم العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها ، لكن قبل ذلك يجب أن تحال على البرلمان للمصادقة عليها
في الوقت المحدد لهذا الإذن . حالة الضرورة : كما هو معلوم أن البرلمان يمارس نشاطه في دورتين ، دورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر برئاسة جلالة
الملك و تسمى افتتاح البرلمان و دورة الربيعية في الجمعة الثانية من شهر أبريل وهذا يعني أن البرلمان لا يبقى طول السنة في عمل بل تفصل بين دورتين فترة عطلة ،
لهذا قد تستدعي الضرورة خلال هذه الفترة الفاصلة اصدار نص قانوني ، لذلك سمح الدستور للسلطة التنفيذية بالتدخل في مثل هذا الأمر باتفاق مع اللجان البرلمانية
التي يعنيها الأمر وتقديمها للبرلمان بعد انعقاده في الدورة الموالية للمصادقة عليها .
ولإصدار القانون لا بد من مروره عبر مراحل يمكننا صياغتها فيما يلي:
_ مرحلة اقتراح القانون : يصدر عن رئيس الحكومة و يسمى بمشروع قانون و مقترح قانون إن صدر عن أحد أعضاء البرلمان " الفصل 92 من الدستور 2011 "
_ مرحلة تداول القانون ) مرحلة المناقشة( : يتم تداوله في المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة و يتم كذلك تداوله في المجلس الوزاري برئاسة الملك إذا تعلق الامر
بالنظام العام او مشروع المالية ... "الفصل 92 من الدستور الحالي "
_ مرحلة إحالة مشروع و مقترح قانون على اللجان البرلمانية ) مرحلة التصويت ( " الفصل 80 من الدستور الحالي "
_ مرحلة تداول في مجلسي البرلمان قصد التوصل إلى نص واحد " الفصل 84 من الدستور 2011 "
_ يمكن للملك أن يطلب من كلا المجلسين أن يقرأ مشروع أو مقترح قانون
_مرحلة إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يومًا التالية لإحالته على الحكومة بعد الموافقة عليه ) مرحلة الإصدار (
_ و يمكن أن يحال إلى المحكمة الدستورية لمطابقته مع نصوص الدستور
_ وفي الأخير يتم نشره في الجريدة الرسمية ليسري بعد 30 يوم من إصداره ) مرحلة النشر بالجريدة الرسمية (
وهناك نوعٌ اخر من القانون يسمي بالقانون التنظيمي التي تتولى إصداره السلطة التشريعية ويصدر بنفس الطريقة التي يسن بها التشريع العادي لكن هذه القوانين
التنظيمية أسمى من القانون و أدنى من الدستور أي في المرتبة الثانية من بعد الدستور ويأتي لتكملة الدستور و تفسيره في بعض النصوص الغامضة على سبيل المثال
الفصل 133 من الدستور المغربي " تختص المحكمة الدستورية في النظر بكل دفع ... " يحدد قانون تنظيمي شروط و إجراءات التطبيق هذا الفصل {.} التشريع الفرعي
أي النصوص التنظيمية : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية لإكمال التشريع العادي وتفسيره وتفصيله، وإدارة المرافق العامة وحفظ الأمن و يأتي من بعد التشريع العادي
و يصدر عن السلطة التنفيذية في شكل مراسيم و قرارات و يختص في تفسير القانون أي التشريعات العادية . و يجب التمييز بين النصوص التنظيمية 1 و القوانين
التنظيمية 2 لأن الأولى تصدر عن السلطة التنفيذية في شكل مراسيم و قرارات وزارية وهي تفسير التشريع العادي أي القانون أمّا الثانية فهي تصدر عن السلطة
التشريعية وهي أسمى من التشريعات العادية و أدنى من الدستور أي في المرتبة الثانية بعد الدستور وتختص في تفسير و تكملة نصوص التشريع الأساسي أي الدستور .
_ العرف : } مكانة العرف بين فروع القانون الأخرى : فالعرف يختلف من فرعٍ لآخر _ 1القانون الدولي العام : يعتبر العرف المصدر الأساسي لهذا القانون لأنه لا
توجد هيئة تشريعية فوق الدول تتولى وضع القوانين الدولية _ 2 القانون الدستوري : في هذا القانون يمكن اعتبار العرف مصدر أساسي في بعض الدول كبريطانيا أمّا
في الدول الأخرى فيأتي من بعد التشريع _ 3 القانون المدني : أصبح دور العرف محدودٌ بسبب شمول المشرع لمعظم المجالات التي ينظمها القانون _ 4 القانون الجنائي
: لا توجد مكانة للعرف في هذا القانون لأن القاعدة تقول " لا جريمة و لا عقوبة إلاّ بنص " {
المصادر التفسيري : الاجتهاد القضائي : هو مجموع من القواعد الموضوعية التي تستنبط من الاحكام الصدرة من المحاكم في كافة القضايا التي تتولى أمر النظر فيها ،
واستنادًا إلى مبدأ فصل السلطات الذي أتى به الفقيه الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين ، فإن القاضي تقتصر مهمته فقط على تطبيق القانون في النوازل التي
تعرض عليه و لا يجوز له أن يقوم بمهمة التشريع لأن قيامه بهذه المهمة يشكل تدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أي تعارض مع مبدأ فصل السلط و اذا كان دور
القاضي فقط تطبيق القانون فإنه كثيراً ما يصطدم أثناء بته في القضايا المعروضة عليه بغموض نص قانوني أو عدم كفايته ، فلا يمكن للقاضي الامتناع على القيام
بوظيفته لذلك منحه المشرع الحق في تفسير هذا النص مستأنساً برأي الفقهاء و الأحكام القضائية السابقة و اذا تم الاستقرار على تطبيق هذا الحكم في معظم القضايا
المشابهة فيعتبر اجتهادا قضائياً .
الفقه : هو مجموع الآراء التي يقول بها فقهاء القانون فهو يقوم على استنباط الاحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية مع مناقشة هذه الأحكام ليتبين ما في القانون
من نقص و عيب . و يعتبر الفقه مصدر من مصادر القانون لأنه يلجأ إليه المشرع في تشريعه للنصوص القانونية و يلجأ إليه القضاء في معظم النوازل التي تحال إليهم
كما يتجلى دور الفقه و الفقهاء في تفسير إرادة المشرع إذ لم تكن واضحة ،أي القيام بتفسير النصوص القانونية الغامضة وينقسم الفقه من حيث دوره إلى قسمين هما:
الفقه الموجه: عندما يقوم بدور إنشائي من خلال دراسة ومعالجة المسائل الدستورية، ومن الأمثلة على ذلك مبدأ سيادة الأمة عند )روسو( ومبدأ الفصل بين السلطات عند
)مونتسيكيو(. الفقه المفسر: وهو يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام ويسترشد بآرائه التشريع والقضاء على حد سواء.
. مبادئ العدالة و الإنصاف والقانون الطبيعي : تكمن قوة القانون الطبيعي في طبيعة الروابط الاجتماعية ، من خلال احترام هذه الروابط للقانون الطبيعي تتحقق مبادئ
العدالة و الإنصاف . اُعتمد القانون الوضعي في بعض النظريات على القانون الطبيعي ) أي مستوحاة منه ( كنظرية التعسف في استعمال الحق فبالنسبة لهذه النظرية
فيمكن لصاحب الحق أن يتعسف في استعماله و ينتج عنه ضررٌ للغير و هذا يسمى التعسف في استعمال الحق هنا يتدخل القانون الطبيعي لتعويض المتضرر من هذه
الأفعال .
6 نطاق تطبيق القانون : بعد أن تمر القاعدة القانونية من مراحل انشائها وأن تتمتع بالقوة التنفيذية و الإلزامية تدخل مرحلة في غاية الأهمية تكمن في تطبيقها على
أرض الواقع ، يثار تطبيق القاعدة القانونية ثلاث مستويات مستوى الاشخاص و المكان و الزمان. تطبيق القانون على الأشخاص : تصبح القاعدة القانونية بعد سنها و
إصدارها و نشرها ملزمة لمن وجهت اليهم و لا يجوز لأي كان ان يدعي عدم علمه بها و هذا ما يعرف بمبدأ " لا يعذر أحدٌ بجهله للقانون " . و الواقع أن هذا المبدأ لا
يساير حقيقة الأمور لأنه يستحيل أن يكون كل الأفراد داخل المجتمع على علم بالقاعدة القانونية الجديدة ، لأن هناك حالات القوة القاهرة التي قد تحول دون العلم بالقانون
أي وجب العمل بهذه النظرية . تطبيق القانون من حيث المكان : 1 إقليمية القوانين : ويقصد به أن القانون يطبق على كلِ الأشخاص المقيمين فوق إقليم الدولة ولو كانوا
أجانب و لا يطبق على من لا يوجد بإقليمها و لو كان يحمل جنسيتها . 0شخصية القوانين : يراد بهذا المبدأ تطبيق قانون دولة على مواطنيها سواءٌ كانوا فوق إقليمها أو
خارجه وعدم تطبيق قانونها على الأجانب ولو كانوا يقيمون فوق إقليمها. * المغرب يطبق مبدأ اقليمية القوانين ولكن يدخل عليها بعض الاستثناءات كالفصل 00 من
الدستور . و المادة 404 و 407 من قانون المسطرة الجنائية . تطبيق القانون من حيث الزمان : تاريخ بداية العمل بالقانون الجديد يتعين الرجوع إلى هذا الأخير لمعرفة
تاريخ سريانه ، 1( فقد يكون تاريخ العمل به لا حقا في الزمن لتاريخ النضر ، 0( فقد يكون تاريخ النشر هو تاريخ سريانه ، 0( وقد يكون بداية سريان القانون سابقة على
تاريخ النشر . ولكن في بعض الحالات لا نجد في النص أي اشارة توضح تاريخ تنفيذ أو سريان النص حيث يذهب الفقه و القضاء في هذه الحالة إلى تاريخ النشر هو
تاريخ التنفيذ 1 تنازع القوانين في الزمان : يترتب على تعاقب قانونين ينظمان نفس المسألة تنازعاً بينهما أيهما أولى بالتطبيق هل القانون الجديد ام القديم . النظرية التقليدية:
تميز بين الحقوق المكتسبة و مجرد الأمل حيث يطبق القانون الجديد فوراً على جميع الوقائع والتصرفات القانونية ولا يتثنى من ذلك الاَّ الحقوق المكتسبة أي الحقوق التي
اكتسبها قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق إما مجرد أمل فإنها تخضع فوراً للقانون الجديد . النظرية الحديثة : تقوم على أن القانون الجديد يطبق مبدئياً على الحاضر
و المستقبل و لا يطبق على الماضي إلاَّ في بعض الحالات أي تنازع القوانين في الزمان يحل بواسطة مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ الأثر الفوري للقانون . 2 مبدأ
عدم رجعية القوانين : يقصد بمبدأ عدم رجعية القوانين أن القانون لا يسري على الوقائع و التصرفات التي أنشأت وتمت في الماضي و إنما يقتصر على الحاضر و
المستقبل وهذا يساير المنطق إذ لا أنْ نخضع وقائع لقانون غير الذي اكتملت في ظله ، وقد نص المشرع المغربي على ذلك في الفقرة الاخيرة من الفصل السادس في
الدستور " ليس للقانون أثر رجعي " كما نص الفصل الرابع من القانون الجنائي على ذلك . ونجد أن هذا المبدأ ليس مطلقاً بل ترد عليه بعض الاستثناءات يطبق فيها
القانون بأثر رجعي .
1 القوانين التفسيرية: نظرًا لأن القانون التفسيري مجرد جزءٌ متمم للقانون المراد تفسيره ، فإنَّه يسري من تاريخ صدور القانون الأصل و ليس من تاريخ صدوره هو
لأنه يقوم بتفسير نص كان محتاجاً إلى تفسير وبالتالي يحق للقاضي أن يطبقه على الماضي 0القانون الجديد الأصلح للمتهم 0 قواعد المسطرة المدنية و المسطرة – –
الجنائية 4 النص الصريح على الرجعية : في هذه الحالة يتعلق الأمر بقوانين ينص المشرع صراحةً على رجعيتها كما هو الشأن بالنسبة لقانون القضاء العسكري –
. الفصل 015 الصادر بتاريخ 10 نونبر 1556
0 مبدأ الأثر الفوري للقانون : يقصد بهذا المبدأ أن القانون يطبق فوراً على الحاضر و المستقبل بمجرد دخوله حيز التنفيذ و هناك روابط قانونية متعلقة بهذا المبدأ وتقسيم
إلى ثلاث مجموعات * روابط تكتمل شروطها وتنتج كل اثارها في ظل القانون القديم في هذه الحالة يعود الاختصاص إلى القانون القديم . * روابط تكتملُ شروطها - -
وتنتج أثارها في ظل القانون الجديد في هذه الحالة يطبق القانون الجديد . * روابط تحدث في ظلِ القانون القديم إما أن لا تستكمل شروطها أو لن تنتج كامل أثارها إلاَّ -
في ظل القانون الجديد . فبالنسبة للشروط الروابط القانونية إدا اجتمعت في ظل القانون القديم فإنها تبقى خاضعة له ، وتنتج جميع أثارها ، أما إذا لا تجتمع إلاَّ في ظل
القانون الجديد فتخضع له . وبالنسبة لأثار الروابط القانونية فنميزُ بين الروابط الناشئة عن العقد وروابط ناشئة عن حكم القانون فيما يخص الروابط الناشئة عن العقد فإنها
تبقى عقد خاضعة للقانون القديم أي القانون الذي أبرم العقد في ظله . فيما يخص الروابط الناشئة عن حكم القانون فإنها تخضع لأحكام القانون الجديد حتى وإن كانت
النشأة قبله ، وهناك استثناءات على هذا المبدأ كالمادة 405 من مدونة التجارة .
}تدور النازلة حول مبدأين قانونين هما "مبدأ الأثر الفوري"، و"عدم رجعية القوانين ". فالأثر الفوري للقانون يعني أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على
الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة . ومبدأ عدم رجعية القانون يفيد أن القانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر و المستقبل، لا على الماضي، أي أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا
يطبق عليها القانون الجديد. فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل
من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي، و إن كان حتى بالأمس . فالمبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية
الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه. لكن قاعدة "القانون الأصلح للمتهم" تستوجب توافر شرطان من أجل تحقيقها،
وهما: التحقق من صلاحية القانون الجديد للمتهم، وصدور القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل صدور حكم نهائي . . }
4 إلغاء القانون : الغاء القانون هو وقف العمل به ، وتجريده من قوته الملزمة ، ليحل محله قانونٌ اخر لعدم الحاجة اليه . 1 تدرج الغاء القانون : المبدأ العام أن القاعدة -
القانونية تبقى سارية المفعول من تاريخ دخولها حيز التطبيق إلى حين صدور قاعدة جديدة تلغي القديمة و السلطة التي تملك حق الإلغاء هي تلك التي سبق لها أن أنشأتها
، أو السلطة الأعلى منها درجة أي لا يمكن إلغاء التشريع الأساسي بتشريع عادي أو فرعي إلاَّ بتشريع أساسي أي بنص مقامه أو أعلى منه درجة . أنواع الإلغاء : يكون
الإلغاء إما ضمني أو صريح أو بالتصريح . 1 الإلغاء الصريح : هو رافع القوة الملزمة عن القاعدة القديمة صراحة من قبل القاعدة الجديدة أي بعمد المشرع في النص
اللاحق إلى التنصيص على إلغاء أحكام النص السابق كما هو الشأن في المادة 456 من قانون المسطرة الجنائية . 0 الإلغاء الضمني : فهو الذي لا ينص فيه المشرع
صراحة على الإلغاء و إنما ينظم من خلاله موضوعًا جزئياً أو كلياً سبق أن نظمه النص القديم أو يضع قاعدة جديدة تتعارض مع القاعدة القديمة .
الكلمات الدليلية
لمدخل, ملخص, العلوم, القانونية, شامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق