الأساس القانوني لدعاوى الحيازة، - القانون فابور droit fabour
الأساس القانوني لدعاوى الحيازة،

الأساس القانوني لدعاوى الحيازة،

شارك المقالة
الأساس القانوني لدعاوى الحيازة
موقع القانون فابور يرحب بكم 

المبحث الأول: الأساس القانوني لدعاوى الحيازة
==========================
تتمثل الحماية التي وفرها المشرع المغربي للحائز حسن النية فيما تطلبه من شروط لممارسة دعاوى الحيازة منها ما يتعلق بالحيازة ذاتها كوضع اليد والتصرف في العقار ونسبة الملك للحائز وعدم منازعة الأغيار له فيه وذلك طيلة المدة المحددة للحيازة قانونا، ومنها ما يتعلق بالدعوى التي تحميها كرفعها داخل المدة المحددة قانونا وكذا عدم إمكانية الجمع بينها وبين دعوى الملكية وهذا ما سنتطرق اليه في(المطلب الأول)، على ان نتناول صور دعاوى الحيازة في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: شروط ممارسة دعوى الحيازة
===========================
إن دعوى الحيازة لا تقبل إلا بتوفر شروطها مجتمعة، وهي شروط واردة في القانون الإجرائي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، لأن القواعد الإجرائية قواعد آمرة ترتبط بالنظام العام، وفي إطار الحديث عن هذه الشروط ارتأينا أن نتعرض للشروط المطلوبة في الحيازة (الفقرة الأولى) على أن نتناول الشروط المطلوبة في الدعوى( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط المطلوبة في الحيازة
=========================
إن شروط الحيازة كما حددتها المادة 240[6] من م ح ع[7] هي:
أولا: وضع اليد:
من شروط الحيازة أن يكون الحائز واضعا يده على الملك، ويقصد بوضع اليد على الشيء المحوز تلك السيطرة الفعلية والواقعية عليه، فوضع اليد هو مجرد الحوز بنية التملك، وبذلك تخرج الحيازة العرضية من هذا الإطار لأنها لا تثبت الملك كالكراء والعارية وغيرها من الأعمال التي تبيح الحوز مؤقتا[8].

وإذا كان المشرع يفترض في وضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس[9] فإنه سمح بأن يباشر الشخص الحيازة بواسطة الغير الذي يأتمر بأمره وهذا ما أكده في الفقرة الأولى من الفصل 243 من م ح ع إذ باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه.
وقد ذهب المجلس الأعلى في قرار له إلى أن وضع اليد مقدم على غيره من الحجج[10].

ثانيا: تصرف الحائز
ويقصد به تصرف الحائز في العقار الذي بيده واستغلاله إياه، كما يتصرف المالك في ماله، وظهوره في كل ذلك بمظهر المالك في ملكه، عملا مبنيا على أساس قانوني بطريقة علنية لا خفاء فيها ولا التباس بالإجارة أو الحراث والفلاحة أو الغرس وجني ثمار الأشجار.

ثالثا: نسبة الملك لنفسه والناس ينسبون إليه
ويظهر أثر النسبة لنفسه في أقواله وأقوال الناس، كأن يقول الناس هذه أرض فلان (أي الحائز) ويقول هو "ملكي وحوزي"[11]. هذا ومن المستجدات التي جاءت بها مدونة الحقوق العينية ما تضمنته المادة 243 من ثبوت الحيازة للجماعات السلالية إما من طرف المنتفع إذ استغل الأرض على وجه الانفراد أو مجموعة من الأفراد إذا كانوا ينتسبون للجماعة.

رابعا: يجب أن لا ينازع الحائز في ذلك منازع
من شروط الحيازة ألا ينازع الحائز في حيازته أي منازع، وهذا الحكم تبناه المجلس الأعلى في قرار له[12] مما جاء فيه: "فإذا اعتبرت المحكمة أن هناك نزاعا في التصرف أو التباسا في الحيازة وقررت عدم قبولها له تكون قد صادفت الصواب"[13].
وقد نصت المادة 242 من م ح ع على عدم تكليف الحائز بإثبات وجه مدخله للعقار، إلا إذا أدلى المدعي بحجة قوية على أن ذلك العقار يعود إليه ملكا، وأن الحائز مجرد محتل. وهذا يدل على أن المشرع يفترض في الحائز أنه مالك للعقار الذي يحوزه إلى أن يثبت العكس.

خامسا: مرور المدة القانونية الموجبة للحيازة
ويقصد بهذا الشرط مرور المدة المقررة في القانون واستمرار وضع اليد على العقار والتصرف فيه من أجل الاعتداد بالحيازة، وفي هذه المدة يميز المشرع بين حيازة الأجانب وحيازة الأقارب.

حيازة الأجانب
========
حسب الفصل 250 من م ح ع فإن حيازة الأجنبي غير الشريك يجب أن تستمر لمدة عشر سنوات دون انقطاع وبمرور هذه المدة بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي سبق ورأيناها يكتسب ملكية العقار، لكن هناك من يرى بأن حيازة الأجنبي الشريك يجب أن تتسم ببعض التصرفات القوية كالهدم والبناء[14]. أما حيازة الأجنبي غير الشريك المستوفية لجميع شروطها دون انقطاع ومرور عشر سنوات كاملة وقام الحائز بالتصرف فيه مطلق التصرف، فإن هذا الأجنبي يكتسب بحيازته هذه الملكية وهو ما أكده المجلس الأعلى[15].

2- حيازة الأقارب
أولا يجب أن نشير إلى أنه لا يعتد بالحيازة الواقعة ضد الأصول والفروع مهما طالت مدتها، وهو ما تؤكده المادة 255 من م ح ع وأكده المجلس الأعلى في قرار له[16] ولا محل للحيازة كذلك في ما بين الأزواج وبين الشركاء، وبين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره (المادة 255 م ح ع). أما بين باقي الأقارب كالإخوة والأعمام، فإن المدةحسب المادة 251 أربعين سنة لكن شرط أن لا تكون بينهم عداوة وفي حالة وجود عداوة تخفض هذه المدة لعشر سنوات.

سادسا: عدم العلم في حالة وفاة الحائز
ومضمون هذا الشرط يتلخص في عدم علم الشهود بتفويت العقار المشهود فيه لغيره ببيع أو هبة أو صدقة أو من غير ذلك من أسباب نقل الملكية للغير[17].
ونشير في الأخير إلى أن الحيازة كوسيلة من وسائل كسب الملكية العقارية لا يعتد بها إلا بالنسبة للعقار الغير المحفظ. أما بخصوص العقار المحفظ فلا يعتد فيه بالحيازة ولو تصرف فيه الحائز بأي تصرف فهو يوصف بالمحتل للعقار بدونسند قانوني، وفي هذا السياق قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار له "بأن قاضي المستعجلات مختص بطرد من يحتل عقارا محفظا دون أن يكون مسجلا باسمه في الرسم العقاري[18]. وهناك بعض العقارات التي لا يمكن أن تكتسب عن طريق الحيازة كالعقارات الحبسية وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمةالنقضحاليا) في قرار له[19].

هذا فيما يخص شروط الحيازة كما ذكرها المشرع لكن ماذا عن شروط الدعوى التي تحمي الحيازة؟

الفقرة الثانية: شروط دعوى الحيازة
===================
يجب إقامة دعوى الحيازة داخل أجل سنة من تاريخ الفعل المخل بالحيازة (أولا) كما لا يجوز للحائز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية (ثانيا).

أولا: شرط إقامة دعوى الحيازة داخل أجل سنة من تاريخ الفعل المخل بالحيازة
==========================================
قد نص الفصل 167 من ق م م على أنه: "لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
ويتضح من خلال هذا النص أن دعوى الحيازة لا تكون مقبولة ولا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا أثيرت داخل أجل السنة من تاريخ الاعتداء الحاصل عليها، وما يمكن أن نسجله على هذا النص هو أن مدة السنة تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل المخل بالحيازة، وهذا ما يعاب عليه، لأن القول بهذا فيه إجحاف بحقوق الحائز الغائب، خاصة وأنه لا يمكن إلزام شخص بالبقاء قرب عقاره حتى يحول دون فوات ميعاد السنة هذه، لذلك كان على المشرع أن يجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ علم الحائز بهذا الاعتداء.
وهو ما تبناه المجلس الأعلى(محكمةالنقضحاليا)[20] في قرار له عندما اعتبر بأن أجل السنة يبدأ من يوم صدور الحكم الجنحي القاضي بالإدانة من أجل جنحة الترامي لا من يوم وقوع الترامي.

ومن الإشكالات التي يثيرها هذا الأجل كذلك هو ما إذا كان أجل تقادم أم أجل سقوط؟
لقد ذهب أدولف ريولط إلى القول بأن الأمر يتعلق بأجل تقادم[21] وهذا الاتجاه هو الذي تبناه المجلس الأعلى عندما اعتبر أن الأمر يتعلق بمدة تقادم[22].
في حين ذهب الأستاذ عبد العزيز حضري إلى أن أجل السنة هو أجل سقوط يؤدي مروره إلى عدم قبول دعوى الحيازة[23].

وهذا الاتجاه تبناه المجلس الأعلى عندما أقر في قرار له بأن أجل السنة لرفع دعوى الحيازة أجلا لا يخضع للإيقاف لأنه أجل سقوط[24]. والرأي فيما نعتقد أن أجل السنة يجب أن لا من تاريخ الاعتداء وإنما من تاريخ علم الحائز به ضمانا لحقوقه.وتجدر الإشارة أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية وهذا من شروط دعوى الحيازة.

ثانيا: عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
===============================
لقد ورد النص على هذا الشرط في الفصل 169 من ق م م الذي جاء فيه على أنه: "من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
والمقرر انطلاقا من مقتضيات هذا الفصل أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بحق الملكية وإلا سقط ادعائه بالحيازة. كما لا يجوز أن يدفع المدعي عليه في دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق إذا لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى عن الحيازة لخصمه وكذا لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه[25].

وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له عندما منع قضاة الموضوع وهم يثبتون في دعاوى الحيازة أن يتعرضوا في قضائهم لموضوع الملكية أو يؤسسوا هذا القضاء على الحجج المتعلقة بها[26].
والحكمة من إيراد هذه القاعدة هو حماية الحيازة لذاتها مجردة من أصل الحق لأن القول بخلاف ذلك سيؤدي إلى التعرض لعنصر الملكية من قبل القاضي ومثل هذا الأمر سيؤدي إلى الحكم على الحائز رغم ثبوت حيازته، اعتماد على ملكية خصمه وهذا يتنافى والغرض المقصود من دعاوى الحيازة المتمثلة أساسا في رد الاعتداء وإعادة الخصوم إلى مراكزهم السابقة قبل إثارة النزاع على أصل الحق[27].

وإن كانت هذه هي القاعدة، فإن المشرع وفي نفس المادة قد أورد عليها استثناء. حين أجاز للحائز رفع دعوى الحيازة إذا وقع بها إخلال بعد تقديم دعوى الملكية، وهكذا فإذا ارتكب المدعى عليه إخلالات أثناء دعوى الملكية، جاز للمدعي أن يرفع دعوى حيازته، إذ من غير المعقول أن يحرم هذا الأخير من الدفاع عن نفسه إزاء اعتداءات خصمه أثناء المدة الطويلة التي يتطلبها الفصل في دعوى الملكية[28].

المطلب الثاني: صور دعاوى الحيازة
====================
خصص المشرع المغربي في الفصول من 166- 170 من قانون المسطرة المدنية لدعاوى الحيازة، لكن رغم ذلك لم يشر بشكل واضح إلى أنواع دعاوى الحيازة مكتفيا بالإشارة إلى الشروط العامة والخاصة المتطلبة لممارستها، وقد أجمع الفقه ومعه القضاء على أن دعاوى حماية الحيازة تنقسم إلى ثلاث أصناف وهذا ما سنتطرق له في هذا المطلب، حيث سنتطرق لدعوى منع التعرض (الفقرة الأولى) ثم نتعرض لدعوى وقف الأعمال ودعوى استرداد الحيازة في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دعوى منع التعرض
===================
تعتبر دعوى منع التعرض من الدعاوى الحيازية التي يقيمها حائز العقار أو الحق في العقار لمنع غيره من الاعتداء عليه والتعرض له بأي عمل مادي يتضرر منه كحرث الأرض التي في يده مثلا[29].
والتعرض هو كل عمل مادي مباشر أو غير مباشر أو كل إجراء قانوني يعكر صفو الحيازة أو يعرقلها، ولو لم يترتب عن ذلك أي ضرر للحائز.

ويمكن التمييز في التعرض بين تعرض مادي وتعرض قانوني:
فالتعرض المادي يتم بأي فعل مادي يتوافر به الاعتداء على العين فيحرم الحائز من الانتفاع بها كليا أو جزئيا كالقيام بسلب الأرض أوحرثها أو إحداث حفر فيها أو طريق المرور بها أو قطع الأشجار أو غرسها إلى غير ذلك… بينما يكون التعرض قانونيا بكل إجراء قانوني يؤدي في الغالب إلى قيام الخصومة أو يمهد لها كالإنذارات والتصرفات في العقار الذي ينطوي على إنكار الحيازة، ويعتبر تنفيذ الحكم إذا تعلق بعقار في حيازة شخص لم يكن طرفا في الحكم ولو كان هذا الشخص يملك الطعن في الحكم بطريق التعرض الخارج عن الخصومة[30].والهدف من هذه الدعوى واضح على اعتبار أنها تهدف إلى حماية الحائز حسن النية، وذلك بمنع غيره من التعرض له ماديا أو قانونيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة توجيه دعوى الاستحقاق ضد الحائز يجب على المحكمة عدم قبول دعوى منع التعرض، لأن دعوى الاستحقاق لا تعتبر تعرضا قانونيا[31].
غير أنه يطرح التساؤل حول مدى أحقية رفع دعوى منع التعرض من طرف كل من صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق والمرتهن برهن حيازي؟
يجيبنا على هذا التساؤل الأستاذ مصطفى مجدي هرجة باعتبار هؤلاء جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية، لذلك لا يجوز لهم رفع دعوى منع التعرض وذلك راجعلأنهم يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو الذي يعتبر حائز لحق الملكية لحساب نفسه ويباشر السيطرة المادية على العقار بواسطة هؤلاء، وإنما يجوز لكل صاحب حق الانتفاع وصاحب حق الارتفاق والمرتهن رهن حيازي، وللمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي يباشر استعماله لحساب نفسه فهو أصل في حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك[32].

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ثبت وضع اليد على العقار المدعى فيه لأحد الأطراف بحكم أو غيره فإن ذلك يرتب أثره القانوني في الدعوى، حتى ولو كانت حيازته غير هادئة أو مكسبة للملك، وعليه إذا ثبت للمحكمة أن المتعرض على مطلب التحفيظ هو واضع اليد على العقار المطلوب تحفيظه وجب عليها مناقشة حجة طالب التحفيظ وترتب أثر ذلك على الدعوى سلبا أو إيجابا[33].

وبالتالي فدعوى منع التعرض ما هي إلا ضمانة من الضمانات التي أعطاها المشرع لكل حائز حسن النية لحماية حقوقه من الضياع إضافة إلى الدعاوى الأخرى التي سنتعرض لها.
الفقرة الثانية: دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة
سنتعرض في هذه الفقرة لدعوى وقف الأعمال الجديدة (أولا) ثم لدعوى استرداد الحيازة (ثانيا).

 أولا: دعوى وقف الأعمال الجديدة
===================
دعوى وقف الأعمال الجديدة يراد بها الدعوى التي ترفع على من شرع في عمل جديد بهدف إيقاف هذه الأعمال التي شرع الغير في القيام بها، أو على وشك الشروع فيها[34]. وهي دعوى وقائية ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعها ومثالها البدء في بناء حائط لو اكتمل يؤدي إلى سد مطل الجار فيرفع دعوى وقف ذلك البناء[35].

والمدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة هو نفسه المدعي في دعوى منع التعرض فهو الحائز للعقار، ويلقى عليه عبء إثبات ما يدعيه أي أن حيازته خالية من العيوب وعلنية و هادئة، كما يجب عليه إثبات أن حيازته أصلية لا عرضية، كما يشترط أن تكون حيازته قد دامت مدة سنة كاملة على الأقل، ولا يشترط في الحائز أن يكون حسن النية[36].

ويشترط في الأعمال المبررة لرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة شرطان وهما أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تنتهي وذلك لأنها لو تمت لوقع التعرض عليها فعلا، ولكان الواجب في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف الأعمال الجديدة، وأن تكون هذه الأعمال قد بدأها المدعى عليه قد وقعت في عقاره هو لا في عقار المدعي الحائز ولا في عقار الغير، وهذا الشرط يستخلص من طبائع الأشياء، لأن هذه الأعمال لو بدأت في عقار الغير أو المدعي لوجب عليه رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف الأعمال الجديدة[37].

ثانيا: دعوى استرداد الحيازة
=================
نص المشرع على دعوى استرداد الحيازة في الإطار العام لدعاوى الحيازة، لكن إضافة إلى ذلك أفرد لها فقرة مستقلة إذا كانت منتزعة بالعنف أو الإكراه وذلك في الفقرة الثالثة من الفصل 166 من ق.م.م حيث جاء فيها: "…غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو الإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية…".

و سميت بدعوى استرداد الحيازة لأن المدعي يطلب رفع التعدي الواقع عليها وإرجاع الحيازة إليه من المعتدي عليها، وهي التي يرفعها الحائز ضد الغير من أجل استرداد الحيازة التي سلبها منه[38].

فهذه الدعوى يلجأ إليها الحائز الذي تسلب حيازته بفعل اعتداء إيجابي يحرمه من الانتفاع بها ويكون من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام[39].

وتجدر الإشارة إلى أن المدعي في دعوى استرداد الحيازة ملزما بأن يثبت انه كان حائزا من قبل بالكيفية المنصوص عليها قانونا، وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار صادر عنه، حيث جاء فيه "… يجب على من يرفع دعوى استرداد الحيازة أن يثبت أنه كان حائزا من قبل بالكيفية المنصوص عليها فقها وقانونا…"[40].

وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حكم لها حيث جاء حيثياته: "…الا أن المدعي لم يعزز طلبه بما يثبت حيازته للمدعى فيه والاعتداء على تلك الحيازة فضلا عما تتطلبه دعوى استرداد الحيازة من شروط لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر…"[41].

فهذه الدعوى يرفعها كل من كان قصده هو استرجاع الحيازة التي كانت بيده وسلبت منه بالقوة فإذا لم تكن هناك قوة فلا محل لدعوى الحيازة، لأن أساسها حماية الأمن العمومي وردع كل من يحاول أخذ حقه بنفسه وعن طريق العنف[42].

وقد سار العمل القضائي مع هذا الاتجاه بمعنى أن من بين شروط رفع دعوى الاسترداد أن يتوفر لرافعها ما يفيد وقوع نزع حيازته بطريقة العنف.

وهذا ماء جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى حيث جاء فيه "…إن دعوى استرداد الحيازة تستوجب وقوع اعتداء على الشيء المطلوب استرداده، والنازلة المعروضة لا تنطوي عل نوع العنف تجعل منها دعوى استرداد الحيازة…"[43].

وانطلاقا من هذا القرار يمكن القول بان دعوى استرداد الحيازة ترفع من الحائز عندما تنزع حيازته للعقار أو الحق العيني كله أو بعضه، وسميت هذه الدعوى بدعوى استرداد الحيازة لأن المدعي يطلب رفع التعدي الواقع عليها،ونعتقد أن كلمة العنف الواردة في حيثيات القرار أعلاه لا يراد بها فقط استعمال القوة بل أيضا مجرد فعل التعدي.

تابعونا :)
***********************************
#مؤسسة_الرواد_للمحاماة_والشئون_القانونية
***********************************
العنوان: 4(أ) شارع جهينة الدور الثانى - ميـــدان الدقي - بجوار مترو الدقى
تليفون : 01144100022 - 01100082239 - 01024148777 – 33376940
Whatsapp : 01024148777
#تدريب_محامين - #محامين - #محاماة - #الشئون_القانونية - #ورش_عمل - #كليات_الحقوق - #المستشار_القانوني - #مدير_الشئون_القانونية - #المحامى_المهنى_والعملى - #المحامى _المهنى
"D Alrowad "
منقول .. ونشكر كاتب هذا المقال .. شير لإفادة :)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *