حجية المحررات العرفية:مقالة مهمة _القانون فابور - القانون فابور droit fabour
حجية المحررات العرفية:مقالة مهمة _القانون فابور

حجية المحررات العرفية:مقالة مهمة _القانون فابور

شارك المقالة
حجية المحررات العرفية
موقع القانون فابور يرحب بكم 
حجية المحررات العرفية:

ينص الفصل 424 من ق.ل.ع أن "الورقة العرفية المعترف بها ممن وقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد" .
فالأوراق العرفية تدخل في نظام التوثيق المغربي بقوة الورقة العرفية التي نص عليها الفصل 424 من ق.ل.ع الذي اعتبر قوة حجيتها نفس حجية الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها مادام قد اعترف بها أطرافها . والمحررات العرفية لا تستمد حجيتها إلا من التوقيع، وصورها تخلو من هذا التوقيع، وينتج عن ذلك انعدام أية قيمة إثباتية لصور المحررات العرفية .
ويضاف إلى ذلك الفصل 425 من نفس القانون والذي نص على أن: "الأوراق العرفية دليل على تاريخها وبين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه..." .
ومن نص الفصل 424 يستفاد أن المشرع المغربي تناول حجية المحرر العرفي في شطرين، شطر خاص بحجية المضمون، وشطر خاص بحجية التاريخ المثبت في المحرر في مواجهة كل من المتعاقدين، والأغيار، والخلف عام وخاص، وكذلك الدائنين.
1- حجية الورقة العرفية في مواجهة المتعاقدين:
يتوقف اكتساب المحرر العرفي الحجية القانونية تجاه المتعاقدين على إقرارهم الصريح بما تضمنته من توقيعات وبيانات قد تكون بخط أيديهم، فإذا ما وقع نزاع قضائي بين الأطراف دون أن يشكك أحدهم في صحة التوقيع أو الخط المثبت في المحرر العرفي، فمجرد مناقشة مضمون الوثيقة بكل تفاصيله يعد اعترافا منهم بها، وإقرار صحيحا بوجودها .
يكون تاريخ المحرر العرفي المعترف به والذي استدل على صحته عقب إنجاز حجة إزاء العاقدين، فهو يضاهي بالنسبة لهما في قوته سائل البيانات الأخرى المضمنة في المحرر. ومن ثم إذا شكك أحد الطرفين في هذا التاريخ كان له أن ينقضه طبقا للقواعد العامة، حيث لا يسوغ إثبات ما يخالف حجة مكتوبة إلا بحجة مكتوبة. هذا ما لم يتعلق الأمر بالاحتيال حيث يسوغ هنا اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات المتاحة .
وقد جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى أن: "للورقة العرفية قوة إثباتيه بين عاقديها، ما لم يتم إنكارها بصفة صريحة ووفق المقتضيات القانونية، ولا يعتبر عدم المصادقة على الإمضاء المثبت عليها موجبا لإبعادها، والقرار المستند على ذلك بكون فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبالتالي فهو معرض للنقض" .
2- حجية الورقة العرفية في مواجهة الخلف.
جعل المشرع المغربي للمحرر العرفي حجية تجاه خلف المتعاقدين سواء منهم الخلف العام أو الخاص .
يفيد الخلف العام في العادة الوارث والموصى له بحصة من التركة شائعة (مثلا الثمن أو السدس...) أو مفرزة (متجر معين أو عقار بعينه)، ويقصد بالخلف الخاص من يكتسب من سلفه ملكية شيء معين بذاته أو أي حق عيني آخر على ذلك الشيء ,وأيضا من يؤول إليه حق عيني آخر على ذلك الشيء، وأيضا من يؤول إليه حق شخصي كان سلفه دائنا به من قبل .
فالخلف امتداد للسلف، ويعتبر ممثلا من جانب سلفه في كل العقود التي يبرمها، وسريان تاريخ المحرر العرفي على الخف العام أمر بديهي ومتوقع ، أما بخصوص نفاذ تاريخ التصرف الوارد في المحرر إزاء الخلف الخاص، فلا يخلو من فريضتين:
الأولى: أن يعلم الخلف الخاص بالقيد، وهنا ينفذ هذا القيد في مواجهته حتى عند عدم ثبوت تاريخ التصرف، وذلك مع العلم أن المبدأ هو عدم علم الخلف بهذا التاريخ، وعلى من يدعي العلم أن يبرهن على ما يدعيه وفقا للأحكام العامة.
الثانية: ألا يعلم الخلف الخاص بتاريخ المحرر العرفي المشتمل على القيد ، ولم يتمكن من يدعي عكس ذلك أن يبرهن على ما يدعيه، وفي هذه الفرضية لا يعتبر التاريخ نافذا في مواجهته إلا إذا كان ثابتا .
3- حجية الورقة العرفية في مواجهة الدائنين:
رغم أن الدائن لا يعتبر خلفا عاما أو خلفا خاصا لمدينه، فهو يتأثر بطريقة غير مباشرة بشتى التصرفات التي يبرمها هذا الأخير، فعند شراء المدين عقارا يتقوى الضمان العام لدائنه، وإذا باع عقارا ضعف ذلك الضمان وهكذا في بقية العقود التي تزيد في ذمته المالية أو تنقص منها. وجاء في الفصل 1241 من ق.ل.ع: "أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة كل واحد منهم، ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية" . ولكن ثبوت هذا الضمان طبقا للفصل السالف لا يسوغ أبدا للدائن حق الحجر على مدينه وذلك بمنعه من مباشرة التصرفات القانونية في أمواله بالطريقة التي يفضلها. لأجل هذا يسري التاريخ المضمن في الورقة العرفية إزاء الدائنين العاديين حتى فرض عدم ثبوته .
وقد استمد المشرع هذا المقتضى القانوني تحسبا من أي ضرر قد يقع فيع الدائن من جراء ما يقدم عليه مدينه من تصرفات قانونية قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى ضياع حقه كاملا. ومن هنا أجاز المشرع لكل دائن إثبات حقه بجميع وسائل الإثبات، وقد يكون من ضمنها المحرر العرفي المعد للإثبات، لهذا فمن المنطق أن يواجه الدائن بالتاريخ المثبت في المحرر العرفي وحتى وإن لم يكن هذا الأخير ثابتا .
وللإشارة يشمل الغير بالنسبة لثبوت تاريخ الورقة العرفية: "الدائن الحاجز سواء كان المال المحجوز عليه منقولا أو عقار أو دينا لمدينه في ذمة الغير، إذ أن القانون يرتب على الحاجز حبس المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء على ذمة الدائنين الحاجزين حتى يستوفوا من ثمنه حقوقهم، أي أنه يرتب للدائن حقا خاصا على المال المحجوز فيعارض مع حق المتصرف إليه بالمحرر العرفي، ويجعل الدائن بذلك في مثل مركز الخلف الخاص فلا يحتج عليه بتاريخ ذلك المحرر العرفي ما لم يكن ثابتا بوجه رسمي .
وعليه فإنه يعتبر دائنا غير ساري في حقه تاريخ الوثيقة العرفية إلا إذا كان ثابتا ما يلي من الأفراد:
- الدائن العادي الذي تعلق حقه بالمال موضوع التصرف الذي أعد المحرر لإثباته، ويدخل في هذا القبيل الدائن، الحاجز والذي يتدخل في إجراءات التنفيذ.
- الدائنون المقيدون التالون في المرتبة للدائن الذي حل محله من قام بالوفاء له بالنسبة لتاريخ الاتفاق على الوفاء مع الحلول.
- الدائن المرتهن وصاحب الحقوق المقيدة الأخرى من وقت تسجيل نزع الملكية بالنسبة للمحررات العرفية المثبتة لتصرفات تتعلق باستغلال العقار الذي سجل نزع ملكيته.
4- حجية الورقة العرفية في مواجهة الأغيار:
الغير في هذا المقام هو كل شخص سوى العاقدين وخلفهما ودائنيهما، واللذين يحتج عليهم بتاريخ الورقة العرفية وفق ما سبق توضيحه .
وانطلاقا من الفصل 425 من ق.ل.ع فإن تاريخ الورقة العرفية لا يسري في حق الغير، إلا إذا كان ثابتا إمعانا من المشرع في حمايته، فإذا لم يكن للورقة العرفية تاريخ ثابت فلا يكون له حجة على الغير والذي يعتبر ذلك التاريخ غير موجود بالنسبة إليه من أساسه .
وطبقا للفصل 425 من ق.ل.ع. يثبت تاريخ الورقة العرفية من خلال الوقائع الآتية:
أ- من يوم تسجيل الورقة العرفية سواء في المغرب أو الخارج.
ب- من يوم إبداع الورقة العرفية بين يدي موظف عمومي.
ج- من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان من وقع الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي.
د- من يوم التأشير على الورقة من قبل موظف مأذون له بذلك أو من قبل خاص سواء في المغرب أو خارجه .
هـ - ثبوت الورقة العرفية الناتج عن أدلة أخرى قاطعة .
وكخلاصة يمكن القول أن هذه الأوراق العرفية تدخل في نظام التوثيق المغربي بقوة الورقة العرفية التي أقرها الفصل 424 من ق.م.ل. الذي اعتبر قوة حجيتها نفس حجية الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها مادام قد اعترف بها أطرافها، ومن بين الامتيازات التي تحظى بها هذه الورقة على حساب الورقة الرسمية رغم سلبيتها سرعة الإنجاز وبساطة التكلفة، وسهولة الإجراءات...ولكن هذه الامتيازات لا تحمل دائما الراحة والاطمئنان للمتعاقدين، وإنما تكون في أغلب الأحيان أوراق خالية من أي إثبات خاصة أمام القضاء الذين يبين عيوبها ومكامن خللها وعلى الخصوص عندما يقع النزاع بشأنها حيث يتم استبعادها إذا كان أطرافها أو أحدهم لا يعرف الكتابة والقراءة، وهذا ما يؤثر سلبا على تصرفات المواطنين العقارية التي غالبا ما تكون خارجة على نطاق القانون وتساهم في انتشار ظاهرة السكن العشوائي والبناء غير الصحي، فهي بهذا الاعتبار تعتبر وثيقة مهزوزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *