هل يمكن إعتبار الملك سلطة إدارية وبالتالي قراراته قرارات إدارية أم لا ؟
فلقد تواثر الاجتهاد القضائي منذ حكم عبد الحميد الروندة الصادر بتاريخ 18 يونيو 1960 وهو أول حكم افتتحت به الغرفة الادارية إجتهادها حيث اعتبرت أن جلالة الملك ليس بسلطة إدارية وأن القرار القاضي بتوقيف السيد عبد الحميد الروندة من وظيفته كقاضي هو * قرار صادر عن الملك في شكل ظهير وتبعا لذلك فإن المجلس الآعلى غير مختص في الطعن الرامي إلى إلغاء الظهير *.
ولقد أكدت الغرفة الإدارية في أحكام أخرى أن جلالة الملك ليس بسلطة إدارية وقد تم توضيحه بنصاعة اكبر بقرارها المنشور في قضية الشركة الفلاحية لمزرعة عبد العزيز دعوى المطالبة بإلغاء المرسوم الملكي الصادر في 11 يونيو 1968 بسبب الشطط في استعمال السلطة . والموقع من قبل الوزير الاول إذا ذاك بناءا على تفويض ملكي, الذي يصادق على عملية ضم الآراضي الزراعية على بعضها في قطاع مصانع الشمندر بناحية الغرب .
لكن المجلس الآعلى قضى بأن جلالة
الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 19 من
الدستور ولا يمكن اعتباره سلطة إدارية وعليه فالغرفة الادارية للمجلس
الآعلى رفضت تشبيه القرارات الملكية ذات الطابع الاداري بالقرارات الادارية
العادية وتبنت مبدأ عدم غخضاعه لرقابة القضاء , واستندت على مايلي :
- إن المرسوم الممضي من قبل الوزير الآول بناء على تفويض من الملك هو مرسوم ملكي.
- الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين طبقا للفصل 19 ولا يمكن اعتباره سلطة إدارية .
- الغرفة الادارية لا تختص بالنظر في القرارات الصادرة عن السلطات غير
الادارية فالسبيل الوحيد هو لجوء صاحب الشأن إلى جلالة الملك على سبيل
http://9anonfabour.blogspot.com/2018/02/blog-post.html?m=1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق