هل يمكن الطعن في قرارات الملك بشكل مبسط وقصير
شكرا للطالب بدروفيتش وشرافوفيتش وأحمد بلفعة والبقة
القرارات الملكية لا تقبل الطعن بالإلغاء ولا ينال من ذلك ما نص عليه
الفصل 118 من نفس الدستور بخصوص قابلية كل القرارات التنظيمية والفردية
المتخذة في المجال الإداري للطعن أمام الجهات القضائية المختصة ما دامت لا
تنزل منزلة هذا المجال الإداري الصرف الصلاحيات الدستورية المحفوظة لجلالة
الملك في مجال الإشراف على حسن سير المؤسسات الدستورية.
ظهير[1]
الذي هو عمل قانوني و تقنية قانونية التي يصدر بها الملك قراراته، منذ الاستقلال
إلى حدود الإعلان عن دستور 2011 في الجريدة الرسمية لم يكن من الممكن الطعن في
الظهائر الملكية ذات الطبيعة الإدارية فالاجتهاد القضائي[2] في
مجموعة من القضايا التي قد طرحت عليه، نحى إلى منحى أن جل الظهائر الملكية لا يمكن
الطعن في مشروعيتها أو المطالب بالتعويض عن الأضرار التي قد تحدث تنفيذها، وذلك
بوصفه أمير المومنين بموجب الفصل 19 من
الدساتير السابقة ومن خلال التكريس الصريح للقداس الملكية فالقداس لشخص من نتائجها
حتى القداسة للأعمال التي يقوم بها أو يصدرها.
فالظهائر
الملكية تتمتع بحصانة قانونية من خلال أحكام القضاء الإداري التي لا تقبل هذه
القضايا وتحكم بأنها ليست أعمال إدارية.
حتى أن الفقه
الإداري في المغرب ذهب إلى مؤيد[3] بحيث
أسس تأييده على اعتبار الملك ممثل للأمة أو أمير المؤمنين أو الضامن للحقوق
والحريات إذ يمثل الشرعية نفسها في حين ذهب فقه آخر كمليكة الصروخ إلى اعتبار
القرارات الملكية ذات طبيعة إدارية يجب أن تخضع للقضاء الإداري.
لكن بتأسيس
المحاكم الإدارية في المغرب بعد سنة 1991 والتنصيص في القانون 41-90 في المادة 8
على أن المحاكم الإدارية تنظم في منازعات المتعلقة بالوضعية الفردية الأشخاص المعينين
بظهير شريف أو مرسوم.[4] لكن
رغم وجود هذه المادة فالاجتهاد القضائي في المحاكم الإدارية نحى نفس منحى السابق
في تقديس وتحصين القرارات الملكية ابتدائيا في المحاكم الإدارية ثم استئنافيا في
المحاكم الإدارية الاستئنافية ثم المجلس الأعلى.
ونظرا لما جاء
به دستور 2011 من اختصاصات إدارية للملك فله سلطة مطلقة لا تخضع لأي شرط ولا تدخل
في المجال التنظيمي المعترف به للحكومة[5].
لكن باستقراء
مجموعة من الفصول التي جاء به دستور 2011 يمكن التأسيس على أنه يمكن الطعن في
الظهير باعتباره يمثل قرارات ملكية ذات طبيعة إدارية بناءا على مجموعة من
الاعتبارات هي :
-
أولا : نزع صفة القداس عن الملك وحذف الفصل 23 من دستور 1996، فقط تم التنصيص على
واجب الاحترام والتوقير له، هذا تحول في الوثيقة الدستورية وفتح المجال إلى مبدأ
المساواة الكل أمام القانون وهنا يكون أحد مداخل دولة القانون والمؤسسات.
-
ثانيا : بناء على الفصل 114 يمكن للقضاة الطعن في القرارات التي تصدر عن
المجلس الأعلى لسلطة القضائية وهذا المجلس يرأسه الملك وتصدر القرارات باسمه لذلك
يمكن الطعن في قراراته التي تكون متعلقة بالوضعية الفردية للقضاة.[6]
-
ثالثا : الفصل الذي وقع للفصل 19 في دستور 1996 إلى فصلين فصل 41 و42 من دستور
2011 والذي فصل بين صفة أمير المؤمنين وصفة رئيس الدولة بحيث حصر الصفة الأولى في
ممارسة الصلاحيات الدينية ثم الصلاحيات المدنية التي يمارسها الملك بظهير موقع من
طرف رئيس الحكومة بالعطف.[7]
-
رابعا : يتحدث الفصل 118 في فقرتها
الثانية عن إمكانية الطعن في أي قرار إداري ذو طبيعة فردية أو تنظيمية صادر عن
سلطة عامة وهذه المادة وحدها تكفي لأن يستند عليها القضاء لإخضاع الظهير للافتحاص
الشرعية والتعويض عن تنفيذه لكن القضاء الإداري المغربي في حكمه[8] بعد
دستور 2011
اعتبر ان
القرارات المكية ذات الطبيعة الادارية لا تقبل الطعن بالإلغاء بالاعتماد على
الفقرة الثانية من الفصل 118 بحجة الصلاحيات
المحفوظة لجلالة الملك و التي يشرف بها على حسن سير المؤسسات، التي ينص عليها الفصل 42 من دستور2011 و هنا يبدو القضاء
الإداري المغربي محافظا رغم الفرص و الإمكانيات القانونية المتاحة أمامه[9].
-
خامسا : وهي جعل الدستور إمكانية كل فرد رأى أن أي قانون لا يتجاوب مع وغير
مطابق للدستور أن يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن يضرب أي حق من الحقوق
أو المكتسبات، وإدخال القرارات
الإدارية الملكية في ذلك بإمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
يبقى الآن الدور الأكبر على الاجتهاد القضائي
الذي يجب أن يخضع الظهير ذو طبيعة إدارية لرقابته، و ينفتح أمام القراءات الجديدة للدستور بعيدا عن الطبيعة المحافظة و يرسي
دولة القانون و المؤسسات، و بعث روح الديمقراطية فيه.
[1]-
الظهير هو الآمر والتعليمات والتنظيمات الصادرة عن الملك منذ مدة طويلة أخذ لصياغة نصوص قانونية وتنظيمية لتقنين بعض الأنشطة
العامة بالمملكة
و تختلف من ظهائر عادية الى ظهائر تنفيدية.
[2]-
عن ع الحميد الروندة : ضد وزير العدل الذي قرر عزله ثم قضية ع الله بنسودة ضد قرار
وزير العدل بتاريخ 28 مارس 1962 بعزله.
[3]-
أمين بن ع الله الشركي – باينة ع القادر.
[4]-
المادة 11 من قانون 90 – 41 الخاص بالمحاكم الإدارية.
[5]-
حسن الرفاعي ، وضعية الظهير الشريف أمام القضاء الإداري على ضوء دستور 2011 ،
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام سنة 2011 – 2012 جامعة محمد الخامس
السوسسي سلا ص 71.
شكرا للطالب بدروفيتش وشرافوفيتش وأحمد بلفعة والبقة
شكرا للطالب بدروفيتش وشرافوفيتش وأحمد بلفعة والبقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق