القانون الدستوري المغربي .هام لشعبة القانون - القانون فابور droit fabour
القانون الدستوري المغربي .هام لشعبة القانون

القانون الدستوري المغربي .هام لشعبة القانون

شارك المقالة
هام لطلبة القانون


مادة القانون الدستوري:     
           الباب الأول:       الدولة أسس ومفاهيم أولية.

نقسم هذا الباب كالتالي:

       الفصل الأول:  القانون الدستوري. 
الـفـصـل الثاني:     الـدولـة. 

         الفصل الأول:      القانون الدستوري.

مادة القانون الدستوري تفترض الإحاطة بموضوع الدولة وتدرس تقليديا حسب التقسيم التالي:

        المبحث الأول:  مفهوم القانون الدستوري. 
        المبحث الثاني: خصائص القانون الدستوري وعلاقته بالمؤسسات وباقي القوانين   الأخرى.

 المبحث الأول:   مفهوم القانون الدستوري. 
      المطلب الأول:  القانون، مفهوم ومعاييرالتمييز.


الفقرة الأولى:                   مفهوم القانون


-         مصطلح قانون في اللغة:     " كل مبدأ ثابت ومنظم يقوم على أساس قاعدة كلية عامة ومضطردة. "

-          حسب المجال الفلسفي:  " النظام الذي تسير عليه أمور الكون، حسب نمط رتيب مطرد، والذي يحتم أن يحدث أمر معين كلما توافرت ظروف خاصة". مثلا قانون توالي الليل و النهار، قانون البقاء للأصلح ، قانون الجاذبية، قانون الطفو على الماء   …..الخ.

-    حسب تعريف "القانون الوضعي" يعني: "مجموعة القواعد المجردة، العامة، المحايدة والملزمة، التــي تـنظم العـيش داخــل جمـاعــة (أي تــبيــن الحقــــــوق و الــواجبات )، والتي يجب على الكافة احترامها، احتراما تكفله 'السلطة العامة' بالقوة عند الضرورة.


الفقرة الثانية:         التمييز بين القانون الخاص
             والقانون العام


القانون الخاص: ويشتمل كل التنظيمات والنصوص القانونية التي تحمي المصلحة الخاصة داخل الدولة و خارجها؛ كالقانون المدني، الأحوال الشخصية، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الجوي، قانون العمل، القانون القضائي الخاص والقانون الدولي الخاص...


القانون العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة العامة، ويتصرفون بهذه الصفة (السلطوية أو أحد فروعها) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع.

    المطلب الثاني: أصل ومعنى كلمة دستور وظهورالقانون الدستوري.

تعبير '' القانون الدستوري'' كما عرفه الكثير من الأساتذة، يتألف من كلمتين، "القانون"، وقد (سبقت الإشارة لتعريف هذه الكلمة ) ثم ‘‘الدستور".

    أذن ما هو أصل كلمة "دستور" ومعناها اللغوي ثم متى وكيف ظهر "القانون الدستوري". وماذا يعني؟

الفقرة الأولى:         أصل كلمة "دستور" ومعناها اللغوي.

أ = في اللغة العربية :

كلمة الدستور تعني اليوم في  اللغة العربية الأساس و القاعدة ،و تدل في كل الدول العربية  عن ''الوثيقة الدستورية '' التي تضبط تنظيم الحكم و طرق سيره في الدولة.


ب= اللغة الفرنسية:

            تعبير ''الدستور''،  يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح 'Constitution'،  ويعني :التأسيس أو البناء أو التنظيم، ويتسع هذا المعنى اللغوي ليشمل قانونيا، القواعد التي تتصل بالدولة في أساسـها و تكوينها وشكلها.


        الفقرة الثانية:   ظهور القانون الدستوري وتعريفه  .
        
           أ -    ظهورالقانون الدستوري:

 في إيطاليا : بدأ تدريس القانون الدستوري، بإيطاليا، في جامعة فرارة Ferraraسنة 1797،
وكان ذلك من طرف الأستاذ كمبانيوني دي لوزو .
في هذه المرحلة  كان محتواه يندمج ضمن القانون العام ،


و في أواخر القرن الثامن عشر، بادرت الجامعات الإيطالية بتنظيم محاضرات في القانون الدستوري كفرع من فروع القانون ،وكانت مبادرة ميزته  كمادة  ضمن القانون العام.

            و في فرنسا:   كانت   الجمعية الوطنية الفرنسية، تدعو و منذ سنة 1791  إلى تدريس الدستور الفرنسي في المعاهد القانونية،  إلا أنه،  لم يظهر اصطلاح "القانون الدستوري"
DROIT CONSTITUTIONNEL »    « في فرنسا، ،إلا في سنة  1834  ، حينما قرر وزير المعارف آنذاك إنشاء كرسي "القانون الدستوري" في كلية الحقوق  بجامعة باريس. 

ولم يدخل تدريس هذه المادة حيز التنفيذ في دراسة الدكتوراه إلا سنة 1879 وفي برنامج الإجازة بصفة فعلية إلا في  سنة 1899.  ودخلت عبارة « Droit constitutionnel »   اللغة الفرنسية، سنة 1835 بقرار من مجمع فرنسي . و مكن إشعاع  المدرسة الدستورية من إرساء مكانة القانون الدستوري بصورة نهائية في فرنسا .    وبهذا انتشر تدريس المادة  في العالم.




             ب -    تعريف القانون الدستوري.

         نذكر ثلاث معايير في تعريف القانون الدستوري وهي كالتالي: المعيارالأكاديمي و المعيارالشكلي و المعيار الموضوعي،وذلك كالتالي :

         -    المعيارالأكاديمي: العبرة في تعريف القانون الدستوري،طبقا لهذا المعيار، تكون "بالبرامج المقررة في كلية الحقوق لتدريس هذه المادة وما تتضمنه من موضوعات".

       ولقد أيد بعض الفقه الفرنسي هذا المعيار قائلين: إن تعريف القانون الدستوري يعد، في الواقع، مسألة تربوية ولذلك يكون للتقاليد الجامعية و العادات وبرامج الدراسة دورا جوهريا في تحديد مواضيعه.

      إلا أن الرأي الغالب في الفقه الدستوري يرفض الاعتداد بالبرامج الدراسية للتعريف بالقانون الدستوري.
       فالمعيار الأكاديمي لا يسمح بالتوصل إلى تعريف عام للقانون الدستوري نظرا لاختلاف موضوعات المقرر الدراسي من دولة إلى أخرى، في حين أن تعريف علم من العلوم يجب أن يتميز بالثبات حتى يكون صالحا للتطابق في التطور مع  الزمان والمكان،ولذلك يجب أن لا يتأثر هذا التعريف بالمناهج والتقاليد الجامعية التي تخضع بالإضافة إلى ما سبق ذكره،لتغير السياسات التعليمية في الدول.

            - المعيار الشكلي :
  
يعني القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي: " كل ما بالوثيقة الدستورية من قواعد { كل قاعدة لا تتضمنها هذه الوثيقة لا تعتبر دستورية }.  وما يحيط  بها من جهات معنية ،و إجراءات وما يترتب عن ذلك من نتائج ...
         
  ظهر هذا''معيار شكلي''.  وانتشر مع حركة تدوين الدساتير في العالم، والتي بدأت مع دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام1787 ثم فرنسا بعد الثورة عام 1791 وانتشر بعد ذلك في باقي دول العالم.3

       وعرف هذا ''الاتجاه النصي''،  تطورات استمرت إلى غاية 1959، حيث ظهر الاتجاه الموضوعي.

       -  المعيار الموضوعي :

 إن المعيارالموضوعي  للقانون الدستوري حديث لا يقتصر على مجرد تحليل وثيقة الدستور. فالقانون الدستوري، بالنسبة لمجموعة من فقهاء أمثالAndré Haurion, George Burdeaux; Maurice Duverger,   يعتمد على المضمون أو المادة بغض النظر على شكل القواعد الدستورية. وعليه،يعتبر هذا الإتجاه، أن القانون الدستوري يتضمن جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية كيفما كان مصدرها ،سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف  و الممارسة الدستورية.


المبحث الثاني:     خصائص القانون الدستوري وعلاقته بالمؤسسات؛علم السياسة وبالقوانين الأخرى.

   المطلب الأول: خصائص القانون الدستوري.             
         الفقرة الأولى :    القانون الدستوري حديث النشأة.

          ظهورالقانون الدستوري،  حديث إذا نحن قارناه بباقي القوانين الأخرى. فتدريس القانون الدستوري بدأ ، بإيطاليا، في جامعة فرارة Ferrara سنة 1797، وكان ذلك من طرف الأستاذ كمبانيوني دي لوزو .
            في هذه المرحلة  كان محتواه يندمج ضمن القانون العام ،أي لم يكن مادة مستقلة بذاتها.ولم يتمكن من الظهور بصورة جلية إلا في أواخر القرن الثامن عشر، حينما بادرت الجامعات الإيطالية بتنظيم محاضرات في القانون الدستوري, و هكذا ظهر كمادة مستقلة.

            وفي فرنسا، كانت الجمعية الوطنية الفرنسية، تدعو و منذ سنة 1791 إلى تدريس الدستور الفرنسي في المعاهد القانونية،  إلا أنه،  لم يظهر اصطلاح "القانون الدستوري"   « Droit Constitutionnel »     في فرنسا، (وهو تعبير من أصل إيطالي) ،إلا في سنة 1834  ، حينما قرر وزير المعارف آنذاك {Guizot ،في عهد حكومة فليب أورلياني } إنشاء كرسي "القانون الدستوري" في كلية الحقوق  بجامعة باريس، حيث اشتغل  به الدوق:   Pellegrino Rossi ،  كأول أستاذ لهذه المادة في فرنسا، وكانت مهمته ،هي تدريس القانون الدستوري الفرنسي، واستمرت مهمته هاته ما بين 1834 و 1845م ؛  ولم يدخل تدريس هذه المادة حيز التنفيذ في دراسة الدكتوراه إلا سنة 1879؛ وفي برنامج الإجازة بصفة فعلية إلا سنة 1899 بمناسبة الذكرى المئوية لبعث الجامعة الفرنسية. ودخلت عبارة « Droit constitutionnel »اللغة الفرنسية، سنة 1835 بقرار من مجمع فرنسي، و مكن إشعاع المدرسة الدستورية من إرساء مكانة القانون الدستوري بصورة نهائية في فرنسا وتدعيمها؛  وبهذا انتشر القانون الدستوري في العالم.





          الفقرة الثانية:  خصائص أخرى للقانون الدستوري.

         نذكر من خصائص القانون الدستوري ما يلي:

     أ - دراسة الدولة حسب كل جوانبها التنظيمية التي تصب في هدف تحديد مجال حقوق و حريات و واجبات الشعب من جهة و تحديد مجال السلطة وتنظيمها من جهة مقابلة.
     ب -    افتقار القانون الدستوري إلى الجزاء، ويطرح تساؤل كيف يمكن إرغام الدولة على الخضوع للقانون في حالات الشطط في استعمال السلطة والخطأ والتجاوز في مجال الحريات العامة مثلا.
فالقانون الدستوري متميز عن باقي فروع القانون الأخرى بافتقاره إلى عنصر الجزاء في حالة المخالفة. و التساؤل الذي يبقى مطروحا، هل هذا يؤدي إلى التشكيك في طبيعته القانونية.
 ج -  دراسة القانون الدستوري ، مقارنة مع باقي فروع القانون الأخرى، نسبيا بسيطة، لأن الفاعلون ليسوا كثرة والوضعيات التي يمكن أن يوجدوا فيها محددة ومحدودة، والقواعد التي تنظم علاقاتهم لا تختلف كثيرا.فالقانون الدستوري و المؤسسات السياسية ليس له تعقيد القانون التجاري والقانون الضريبي أو قانون الشغل مثلا.


          المطلت الثاني : علاقة القانون الدستوري بالمؤسسات؛ بعلم    السياسة وباقي القوانين الأخرى.

     الفقرة الأولى: علاقة القانون الدستوري بالمؤسسات السياسية .

الحديث عن المؤسسات، بالمفهوم الغربي، هو حديث عن بنيات وأشكال وقواعد قانونية، أي عندما نتحدث عن مؤسسة ما، فإننا نلامس من خلالها بعدين اثنين : بعد تنظيمي بنيوي وبعد معنوي:
- البعد البنيوي متعلق بخضوعها لمنظومة أفكار وقيم ونمط علاقة وفكر وفلسفة ونسق.
- البعد المعنوي متعلق بطبيعة الاستمرارية والدوام لأن الشخص يموت والمؤسسة تستمر…
وعليه، تعني المأسسة، وضع بنيات وآليات لتنظيم؛ تأطير؛  ومراقبة…ممارسة السلطة والصراعات، وهكذا، حلت شيئا فشيئا القواعد التنظيمية محل علاقات القوة. وبتناقلها وتكرارها تحولت إلى عادات وتقاليد تفرض احترامها، ولتأكيدها وضمانها شرع في تدوينها كقواعد ثم كنصوص قانونية، وكانت الدساتير العصرية هي آخر مرحلة في هذا التدوين.
موازاة مع هذا، تأكدت وضعية الفاعلين وزاد وزنهم وعددهم، وبذلك لم تبق السلطة في يد واحدة، بل أصبحت مجزأة    بين عدة مؤسسات تظم كل فعاليات المجتمعمن رئيس الدولة والحكومة والبرلمان إلى الحزب السياسي و النقابة والجماعات الضاغطة….الخ.
وكما سبقت الإشارة كانت مادة القانون الدستوري إلى عهد قريب تهتم فقط بدراسة أشكال الحكم وأنظمة الدول من خلال دساتيرها على أساس أن الدولة هي أهم مؤسسة، وأن الدستور هو أسمى قانون للدولة، وكان هدف البحث العلمي آنذاك منصبا على قواعد استقرار النظام السياسي4. غير أنه مع تطور مأسسة الحياة السياسية 5 ، اتسع مجالها ليشمل كل المؤسسات والمواضيع التي لها علاقة بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي مثل الأحزاب السياسية، جماعات الضغط، الرأي العام..الخ وقد تطور محتوى القانون الدستوري والمؤسسات إلى دراسة مقارنة لمختلف الأنظمة السياسية سواءا كانت ليبرالية أو اشتراكية أو مختلفة، ومن تم بات القانون الدستوري يذكر مصحوبا بالمؤسسات السياسية، وأصبحت دراسته في كليات الحقوق مصحوبة بدراسة هذه المؤسسات.

            الفقرة الثانية: علاقة القانون الدستوري بعلم السياسة.
  ندرس علم السياسة، لأننا بحاجة لآليات منهجية في نظرتنا للأحداث السياسة وفي ممارستنا لها. أي الاستعمال المنهجي للعقل في

فـــهم و تحـليل الوقائع و المسلمـات السيـاسية و الأحداث، والتنظيمات القانونية هو السبيل لتبيين ما هي عليه من خطأ أو صواب. ولذلك يتوجب حسب المجال السياسي، مراجعة المسلمات والتنظيمات مراجعة منهجية بصفة مستمرة، انطلقا من الواقع المحسوس ومتدرجين منه تدرجا هادئا إلى أفكار جديدة.
 و عليه، فعلم السياسة هو علم المراجعة المنهجية المستمرة، أو علم النقد المنهجي للمسلمات والأحوال والأنظمة السياسية وأسسها القانونية خاصة الدولة.

إذن الأصل هو أن علم السياسة مجال يجب أن يقوم على اٌليات البحث والتفكير الممنهج  حول كل ما يتعلق بالأنظمة السياسية، وأمور الحكم بمختلف أشكالها وجوانبها ومستوياتها... والإشكال كان مطروحا فقط للقانون الدستوري بمفهومه الكلاسيكي الغربي الذي كان منغلقا على النص القانوني ولم ينفتح على الاستفادة من آليات ونتائج العلوم السياسية إلا في سنة 1959،  مع السيد موريس دوفيرجي، الذي انفتح في تحاليله على واقع الأحداث الاجتماعية والسياسية، وبذلك اكتملت العلاقة بين علم السياسة والقانون الدستوري.

   الفقرة الثالثة: علاقة القانون الدستوري بباقي القوانين الأخرى.
 للقانون الدستوري علاقة بباقي القوانين الأخرى، إذ لا يجوز أن يصدر قانون داخل الدولة يتعارض مع أحكامه، لأنه من حيث المكانة
وسط التسلسل القانوني الوضعي، يعد أسمى القوانين وأعلاها درجة، لذلك يسمى "القانون الأساسي"،وعليه تتصدر دراسة القانون الدستوري جميع فروع القانون، إذ يصعب فهم أي فرع من فروع القانون الأخرى بدون الرجوع إلى الدستور كوثيقة أساسية للدولة. وعلاقة القوانين الأخرى بالقانون الدستوري، تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن صلة القانون الدستوري  بالقانون الإداري تعتبر أكثر مثانة من أي فرع من فروع القانون الأخرى، وذلك لأن كل مواضيع القانون الإداري مؤطرة في القانون الدستوري؛ والعديد من قضايا القانون الدستوري مفصلة على مستوى القانون الإداري، من بين هذه الأمور نذكر مثلا : الحريات العامة، مجال قانون المراسيم، الحكومة ونشاطها…. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسات والهيئات تعمل على أساس أنها سياسية وإدارية تبعا لطبيعة النشاط الذي تقوم به، فرئيس الدولة، الوزير الأول والوزير…. يعد سلطة سياسية عندما يترأس اجتماعات مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء أو عندما يدافع عن سياسة الحكومة أمام البرلمان …، ويعد سلطة إدارية، مثلا عندما يصدر قرار بتعيين أو عزل موظف….الخ
 من خلال هذه الأمثلة، يتضح بأن القانون الإداري يهتم بنشاط السلطة التنفيذية ذات الطبيعة الإدارية، وهي تدخل في إطار مراقبة المحاكم، باعتبارها مراقبة قانونية. أما القانون الدستوري فمجاله يشمل كل هيئات الدولة، من ضمنها السلطة التنفيذية، وينظر إلى نشاطها، ليس من الوجهة الإدارية، بل من الوجهة السياسية؛ أي يهتم فقط بأعمال السلطة التنفيذية التي تتصف بكونها أعمال السيادة، وما يميزها
عن الأعمال الأخرى هو أنها أعمال لا تدخل في المراقبة القضائية التي تقوم بها المحاكم بل تخضع للمراقبة السياسية.
و بهذا يبقى القانون الدستوري متميزا عن غيره من القوانين التي يلتقي معها، في كونه القانون الذي يحيط بكل هياكل ومكونات الدولة الفلسفية الإيديولوجية، الاجتماعية، الاقتصادية وخاصة السياسة
وفقنا الله لما يحبهويرضاه😀😀😀😀😀😀

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *