مقال للأستاذ- سمير آيت آرجدال - الدفع بعدم الإختصاص وفق القوانين الإجرائية المدنية-
توطئة:
يمكن تعريف الاختصاص بأنه أهلية محكمة ما بالنظر في نزاع معين. و بناء عليه، فإن افتقاد المحكمة التي وقع عليها اختيار المدعي لهذه الأهلية يمكن أن يثيره المدعى عليه لكي يتم التصريح بعدم الإختصاص بالنظر في الدعوى الموجة ضده.
و يستند عدم الإختصاص إما على نوع النزاع أو على محله. و يتعلق الأمر في النوع الأول بعدم الإختصاص النوعي. أما الصنف الثاني فيوصف بعدم الإختصاص المحلي أو المكاني أو حتى الترابي، لارتباطه بدائرة الإختصاص الترابي للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق