جريمة الاتجار في البشر و آليات مكافحتها في ضوء التشريع الوطني والدولي - القانون فابور droit fabour
جريمة الاتجار في البشر و آليات مكافحتها في ضوء التشريع الوطني والدولي

جريمة الاتجار في البشر و آليات مكافحتها في ضوء التشريع الوطني والدولي

شارك المقالة

جريمة الاتجار في البشر و آليات مكافحتها في ضوء التشريع الوطني والدولي


القانون فابور


مدخل:

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر، من أخطر الجرائم التي تواجه الإنسان وتشكل انتهاكا صارخا لحقوقه، ومسا بكرامته وجريمة الاتجار بالبشر، تعتبر الإنسان بمثابة سلعة خاضعة للاستغلال والبيع، وقد تتخذ صور جرائم عابرة للحدود أو أفعال إجرامية داخل إقليم الدولة، وهي ليست مشكلة فردية تهم دولة واحدة بل تهم المجتمع الدولي برمته.
ورد تعريف جريمة الاتجار بالبشر في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، والتي أجمعت “على أن استغلال النساء والأطفال أو محاولة استغلال الأشخاص من أجل الدعارة أو غيرها تدخل ضمن مفهوم الاتجار بالبشر”. ومن ضمنها:
1- اتفاقية الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (الصادرة في 2 دجنبر 1949)
2- الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق والاتجار بالرقيق والأنظمة والممارسات المشابهة 1956.
3- اتفاقية منع التمييز ضد المرأة 1979 الصادرة عن الأمم المتحدة.
4- اتفاقية حقوق الطفل 1989،بالإضافة إلى الاتفاقية المتعلقة ببيع الأطفال ودعارتهم والصور الخليعة لسنة 2000.
كما أن منظمة الانتربول أعطت مفهوما للاتجار بالبشر،وعرفته بأنه شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية والتي تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق في العصر الحديث.
المشرع المغربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *