أهم قرارات المجلس الأعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الأسرة
وفيما يخص إثبات الخطبة وأثرها صدر عن المجلس الأعلى القرارات الآتية:
1- القرار 104 في 25/2/2006 ملف 666/2/1/2004 ورد فيه:
بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة فإن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وكان الاتصال ممكنا، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، ولما كان الولد المطعون في نسبه للطالب قد ولد بعد شهرين تقريبا من تاريخ العقد، فإن ولادته وقعت خارج الأجل المحدد في المادة المذكورة، كما أن المطلوبة لم تثبت وجود خطوبة بينها وبين الطالب ولذلك فإن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة على العقد لا يلحق به إلا بإقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون والطالب لم يقر به، والمحكمة لما أسست قضاءها على خلاف ما ذكر فإنها قد خرقت المادتين المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
2- القرار 264 في 26/4/2006 ملف 607/2/1/2005 ورد فيه:
بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه من ضمن شروط إلحاق النسب بالخاطب للشبهة ثبوت الخطبة الناتج عنها حمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إلحاق النسب بالمطلوب بعلة أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة بما في ذلك إجراء خبرة لما ثبت لها عدم حصول الخطبة بين الطرفين، وأن العلاقة المزعومة الناتج عنها الحمل موضوع النزاع مجرد علاقة فساد حسبما تثبته وقائع القرار الجنحي الصادر في 21/5/04 ملف 728/04، وحسب ما استخلصته في إطار سلطتها من شهادة الشهود الذين وقع الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، وبذلك تكون قد أسست قضاءها على أساس قانوني صحيح وعللته بما في الكفاية لذلك يتعين رفض الطلب.
3- ونص قرار المجلس الأعلى رقم 213 الصادر في 13/5/2005 ملف 356/2/1/2004 على أنه:
لما كانت مقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة تنص على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد، وكان البين من أوراق الملف أن الطالبة وضعت حملها في 16/12/2000 ولأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد المبرم في 20/10/2000، فإن المحكمة لما اعتبرت الولد بدر غير لاحق بنسب المطلوب في النقض الذي ينفيه عنه، تكون قد طبقت المادة المحتج بها التطبيق الصحيح، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طبية في هذا الشأن مادام قد تم إبرام عقد الزواج وهي حامل الأمر الذي يجعل تطبيق مقتضيات المادة 155 من مدونة الأسرة مستبعدا.
توضيح: وكانت الطاعنة قد ذكرت أن المطلوب خطبها من والدها وظل يتصل بها لفترة طويلة تم أبرم عقد الزواج بعد حملها، ولكنه أنكر ذلك ونفى الحمل عنه، ولو أقر به لكان هناك حكم آخر كما يأتي.
4- القرار 250 في 27/4/2005 ملف 6/2/1/2004 ورد فيه.
إن الطاعنة سبق لها أن أثارت أمام محكمة الاستئناف بأن المطلوب في النقض أقر بالبنوة في حكم بالنفقة كما اعترف أمام الضابطة القضائية بانتساب الابن إليه، ولما لم تناقش المحكمة ذلك الدفع ولم تجب عنه مع أن الإقرار بالبنوة يلزم المقر كما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك بالمجلد الثالث ص146 وكما نص عليه القرافي في الدخيرة الجزء 4 ص 299 لذلك كان القرار المطعون فيه خارقا للفصل 84 من م.ح.ش المحتج به ومعرضا للنقض.
توضيح: في وقائع النازلة انعقد الزواج في 25/10/99 وازداد الابن في 20/4/2000 وسبق للزوج أن أقر به، ثم رفع دعوى نفي نسبه عنه بعلة أنه ازداد لأقل من ستة أشهر شمسية ودفع محامي المدعى عليها بأنه ازداد بعد ستة أشهر قمرية.
وصدر القرار أثناء تطبيق م.ح.ش في 12/6/2003 وطعن فيه في 26/12/03 وصدر قرار المجلس بعد تطبيق مدونة الأسرة ولكنه طبق مدونة ح.ش وهو نفس الاتجاه عند تطبيق مدونة الأسرة.
وقد سبق أن صدر عن المجلس الأعلى القرار 446 في 30/3/1983 ملف شرعي 54758 ورد فيه: وحيث أن اتفاق المدعية والمدعى عليه على ازدياد هذه البنت بعد عقد الزواج بينهما بنحو شهر على فرض صحته وموافقته الواقع فإن هذه البنت لا تلحق بنسب المدعى عليه كذلك حسبما نص عليه الفصل 85 من م ح.ش وهو القانون الواجب التطبيق على النازلة مع قاعدة الفقه لا ق.ل.ع الأمر الذي كان معه هذا الحكم قد خرق القانون الداخلي واستوجب النقض2).
فهذا القرار نص على عدم لحوق النسب ولو أقر الزوجان بالمولود إذا ولد في أقل من ستة أشهر على إبرام عقد الزواج وقد اعتبر بذلك تاريخ كتابة عقد الزواج هو البداية المعتبرة للعقد، ولكنه أهمل تاريخ التراضي على الزواج، فالرضى هو الركن الأساسي في الزواج والركن الثاني الزوج والزوجة، والركن الثالث الصيغة وهي التعبير عن الرضى بالزواج، وأما كتابة العقد فهي لإثبات الزواج، وليست ركنا فيه، والزواج الذي توفر فيه الرضى دون بقية الشروط وهي الصداق والاشهاد والولي عند الاقتضاء يعتبر زواجا فاسدا وقد يفسخ قبل الدخول وبعده حسب الأحوال3) ، ولكن يترتب عنه ثبوت النسب إن كان الزوج حسن القصد ونعتقد أن إقراره بالمولود يعتبر دليلا على حسن قصده قال سيدنا عمر ص: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا وفي رواية أخرى فأرسلوهن بعد ......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق