الرقابة القضائية على أموال القاصر
مقدمة:
وهكذا فالإنسان كما يقول إبن العربي أمام وضعين في حياته، فإما أن يكون ٕمافي وضع يسمح له بصون نفسه ومصالحه، وا أن يكون في وضع لايستطيع معه التصرف لمصلحة نفسه وبذلك إحتاج الضعيف إلى من يراعي ويصون مصالحة شاء أم
أبى. ويقصد بعبارة الضعيف التي أوردها إبن العربي يقصد بها كل من كان غير قادر على القيام بشؤون حياته بمفرده واحتاج إلى من يراعيه ويراعي مصالحه، فالسفيه ضعيف، والمجنون ضعيف، والمعتوه ضعيف، والقاصر ضعيف. ولق د اهتم المشرع بالقاصر إهتماما خاصا نابعا من أنه في حاجة لحماية قانونية وقضائية وقد تعددت أوجه حماية القاصرين في هذه المدونة، وأبرزها حماية أموال القاصر حيث فرض المشرع رقابة قضائية صارمة على النائب الشرعي في جميع تصرفاته في أموال المحجوزين.
والنيابة الشرعية حسب مقتضيات مدونة الأسرة، إما ولاية أو وصاية أو تقديم،
والملاحظ أن صلاحيات النائب الشرعي في تصرفه في أمواله القاصر تختلف بحسب ما إذا كان الحاجر وليا أو وصيا أو مقدما.
حيث إن تصرفات الولي إزاء محجوره محمو لة على السداد بحسب الأصل إلى حين بثبوت العكس لكون الولي سواء كان أبا أو أما موفور الحنان والشفقة على أبنائه، ومن تم فلا يتصور منه الإضرار بمصالح المحجور سواء كانت شخصية أو مالية، لهذا
نجد أن المشرع المغربي لم يفرض أي رقابة قبلية على الولي، ولم يفرض عليه أي رقابة إلا عند فتح ملف النيابة الشرعية عندما تتجاوز أموال القاصر مائتي ألف درهم حيث أخضعه لرقابة بعدية لتصرفاته في أموال المحجو .رغير أن تصرفات الوصي أو المقدم بخصوص تصرفاتهم في أموال القاصر لاترقى إلى مستوى الثقة التي وضعها المشرع في الولي ، حيث تحمل تصرفاتهم على
الريبة والرد، وقد افرد المشرع المغربي مسطرة خاصة منظمة تنظيما دقيقا ومحكما، حيث أخضع كل من الوحي و المقدم للرقابة القضائية القبلية والبعدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق