التعويض عن الخطأ القضائي
توطئة:
يعد إقرار مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية سبيلا لترشيد عمل مرفق القضاء باعتباره من المرافق العمومية للدولة وتعزيز مكانته كمؤتمن على الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور المغربي من الفصل 19 إلى 40 منه حيث يفيدنا التاريخ القديم والحديث أن عدم مساءلة الدولة عن أخطاء قضائها أدى إلى تعسف وهتك الحريات بالرغم من أن الشرائع السماوية وخاصة الشريعة الإسلامية التي أقرت بمبدأ التعويض من بيت مال المسلمين عن الأخطاء المقترفة من قبل القضاء. وقد شهد التاريخ العربي عموما عدد المظالم القضائية
كما أن الحكم بالبراءة ليس كافيا لإصلاح وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت البريء وترتيبا على ما ذكر وتأسيسا لمقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على "حق كل متضرر من خطأ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق