خصوصية الإثبات في المادة المدنية وعلاقته بالنظام العام
تقديم:
" الدليل فدية الحق" بهذه المقولة التي تختزل الكثير ارتأينا أن نستهل بحثنا، فالحق المزعوم حتى يعتبر حقا مشروعا وبالتالي خروجه من عالم الإفتراض إلى عالم الوجود، وجب إقامة الدليل على هذا الحق، أو بمعنى آخر أوجب إثبات هذا الحق على من يدعيه، فإن استطاع هذا الأخير إقناع القاضي بالحجج القانونية التي تثبت صحة ما يدعيه، كان له ما أراد، وإن فشل في ذلك ضاع مسعاه.
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الحق يدور مع الدليل وجودا وعدما فكلما انتصر الدليل إلا وانتصر معه الحق.
وعملية إقامة الدليل على الحق لابد أن تخضع لضوابط واقعية وعقلانية في متناول العقل البشري، يسهل معها على أطراف الخصومة الإحتجاج بها، كلما تيسر للقاضي الإستناد إليها، وهذه الضوابط هي ما تسمى بتشريعنا المغربي " بوسائل الإثبات" والحكمة من اشتراط الإثبات في الإدعاء يرجع فيها إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق فعن ابن عباس عن الرسول قال: " لو يعطى الناس بدعواهم، لا دعـى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"[1].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق