تطور قانون المسؤولية المدنية_من إعداد طلبة الماستر _
قناتنا على اليوتيوب الثقافة القانونية
تعريف المسؤولية:
قيام شخص بأمر يستوجب مساءلته لماذا قام بهذا الأمر، لكونه خالف الواجبات الملقاة على عاتقه و أيضا على عاتق من يتولى رعايتهم.
أنواع المسؤولية:
المسؤولية الأدبية => هي الإخلال بالنظام الاخلاقي العام للمجتمع، تتم بارتكاب خطأ أدبي يترتب عنه جزاء أدبي لا قانوني.
المسؤولية القانونية => تترتب هذه المسؤولية القانونية عن إخلال شخص ما بقواعد القانون.
""و ينتج الاخلال في هذه المسؤولية عن المسؤولتين؛ إذا كان الاخلال يمس المصلحة العامة هنا نكون امام مسؤولية جنائية، و في حالة هذا الاخلال يمس المصلحة الخاصة نكون امام مسؤولية مدنية""".
مثال على ذلك:
جريمة السرقة تجتمع فيها المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية، و كذلك جريمة القتل تجتمع فيها المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية.
- أوجه الاختلاف بين المسؤولية الأدبية و المسؤولية القانونية:
يكون الإختلاف هنا من حيث النطاق والجزاء؛
فمن حيث النطاق:🚡
نطاق المسؤولية الأدبية أوسع و أشمل من نطاق المسؤولية القانونية، لأن نطاق المسؤولية الأدبية يجمع بين علاقة الشخص بالأخرين و خالقه، عكس نطاق المسؤولية القانونية فهو منحصر فقط في العلاقة بين الاشخاص.
من حيث الجزاء:🚩
طبيعة الجزاء في المسؤولية الأدبية فهو يكون جزاء معنوي مرتبط بذات الشخص أما طبيعة الجزاء في المسؤولية القانونية يكون مادي في شكل الضرر إما أن يكون تعويض.
للحصول على تعويض جبر الضرر يجب على المتضرر رفع دعوى من أجل ذلك.
أهمية وقوع الضرر:🚑
في المسؤولية الأدبية لا يشترط وقوع الضرر.
المسؤولية القانونية يجب حدوث الضرر.
- تنقسم المسؤولية القانونية الى مسؤولية جنائية و مسؤولية مدنية:
المسؤولية المدنية: هو الاخلال بالتزام يفرضه التعايش الاجتماعي سواء كان منصوص عليه في اطار نصوص قانونية او يفرضه مبدأ عدم الاضرار بالغير.
- أوجه الاختلاف بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية:
المتضرر في إطار المسؤولية المدنية، الضرر لا يمس المجتمع و إنما يمس شخص معين سواء كان طبيعي او معنوي و ليس المجتمع بأسره؛ من خلال هذا الشرح يظهر لنا الاختلاف بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية، فهذا الاختلاف يكون من حيث الجزاء فالجزاء في المسؤولية الجنائية يكون الهدف منه هو ردع الجاني و زجره و غيره ليكون عبرة للآخرين و حماية الأمن و استقرار المجتمع، و أما الجزاء في المسؤولية المدنية يكون الهدف ليس الزجر بل جبر الضرر يعني الجزاء هو عبارة عن تعويض من ظرف الشخص المسؤول عن هذا الضرر.
أهمية الضرر في المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية:
المسؤولية الجنائية: لتحقق هذه المسؤولية يجب اولا وقوع الضرر، وأيضا إحتمال وقوع الضرر وقد يضر المجتمع أو الفرد.
المسؤولية المدنية: الضرر يعتبر شرطا ضروريا.
المسؤولية الجنائية: لتحقق هذه المسؤولية يجب اولا وقوع الضرر، وأيضا إحتمال وقوع الضرر وقد يضر المجتمع أو الفرد.
المسؤولية المدنية: الضرر يعتبر شرطا ضروريا.
الاثار القانونية لإجتماع المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية:
من حيث اختصاص القضاء هناك خيارين :
الخيار الاول: المحكمة الجنائية بحيث تكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية هنا نكون امام دعوة واحدة.
الخيار الثاني: المحكمة المدنية ولكن شريطة ان يبث الحكم النهائي في الدعوى العمومية.
في إطار المسؤولية الجنائية ستقوم النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع.
في اطار المسؤولية المدنية الشخص المتضرر هو من سيرفع الدعوى للحصول على تعويض.
أما من حيث التقادم: تتقادم الدعوة الجنائية حسب إذا كانت جناية او جنحة او مخالفة و تتقادم الدعوة المدنية حسب إذا كانت مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية.
الجنايات: تتقادم بمرور 15 سنة من يوم وقوع الجناية؛الجنح: تتقادم بمرور 4 سنوات من يوم وقوع الجنحة؛
المخالفات: تتقادم بمرور سنة من يوم وقوع المخالفة.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
:
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮﻳﺔ:
- ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ:
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ.
لقيامها يجب :
أن يكون عقد صحيح .
أن يكون الإخلال بالالتزامات العقدية .
أن يكون هناك ضرر.
أن يكون عقد صحيح .
أن يكون الإخلال بالالتزامات العقدية .
أن يكون هناك ضرر.
- ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
أوجه الإختلاف بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:
من حيث ﺍﻷﻫﻠﻴــــــــــــــــــﺔ:
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ,ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ .
ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
من حيث ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺃﻭ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ:
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﻞ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ .
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ غير ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ:
- ﺍﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ .
- ﺍﺫﺍ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ .
من حيث ﺍﻻﺛﺒـــــــــــــــﺎﺕ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﻘﻊﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ , ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ,ﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ , ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺊ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
من حيث ﺍﻟﺘﻘـــــــــــــــﺎﺩﻡ
ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻤﺮﻭﺭ 15ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 388 ﻕ . ﻝ.ﻉ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺿﺪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
من حيث ﺍﻟﺘﻀـــــــــــــﺎﻣﻦ:
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ , ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ , ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ.
تحميل الموضوع توجيه
من حيث ﺍﻷﻫﻠﻴــــــــــــــــــﺔ:
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ,ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ .
ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ .
من حيث ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺃﻭ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ:
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﻞ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ .
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ غير ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ:
- ﺍﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ .
- ﺍﺫﺍ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ .
من حيث ﺍﻻﺛﺒـــــــــــــــﺎﺕ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﻘﻊﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ , ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ,ﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ , ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ , ﺃﻭ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺊ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
من حيث ﺍﻟﺘﻘـــــــــــــــﺎﺩﻡ
ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ .
ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻤﺮﻭﺭ 15ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 388 ﻕ . ﻝ.ﻉ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺿﺪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
من حيث ﺍﻟﺘﻀـــــــــــــﺎﻣﻦ:
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ , ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ , ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ.
تحميل الموضوع توجيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق