تلخيص شركة التظامن بشكل جيد ورائع وسهل _ موقع القانون فابور - القانون فابور droit fabour
تلخيص شركة التظامن بشكل جيد ورائع وسهل _ موقع القانون فابور

تلخيص شركة التظامن بشكل جيد ورائع وسهل _ موقع القانون فابور

شارك المقالة

نبذه مختصرة عن شركة التضامن


تلخيص شركة التظامن بشكل جيد ورائع وسهل _ موقع القانون فابور

متابعينا الكرام نقدم لكم في هذه التدوينة نبدة مصغرة عن شركة التظامن  ونتمنى ان تنال اعجابكم نحيطكم علما متابعينا الكرام أننا شرحناها بشكل متواضع في فديو على اليوتيوب  وهذا رابط الفديو 

شركة التضامن.

**تعريفها:
هي الشركة التي تتكون من شخصين فأكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية على وجه التضامن عن الديون والحقوق المترتبة على الشركة. وفي النظام :
هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة(نظام الشركات السعودي م16).
وشركة التضامن من أكثر الشركات التجارية انتشارا لكونها أكثر ملاءمة للاستغلال التجاري والصناعي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على جهود أشخاص متعارفين تقوم بينهم علاقة شخصية كأعضاء الأسرة الواحدة أو الأصدقاء لوجود الثقة المتبادلة بينهم.
وتعتبر شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص إذ تتوفر فيها كافة السمات العامة لهذه الشركات لكون الاعتبار فيها لشخص الشريك.
يعني أن المسؤولية غير محدودة ولصاحب الحق أو الدين الذي على الشركة أن يطالب أي واحد من الشركاء.

**خصائصها:
1-الشركة فيها متضامنون (مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية تضامنية مطلقة)فالشريك المتضامن فيها مسؤول عن ديون الشركة في جميع ماله, ولكل من له حق على الشركة مطالبة أي أحد من الشركاء المتضامنين بحقه.
لأن الشركة التضامنية تقوم على الشراكة والكفالة فيكون لدائن الشركة ضمانا عاما في أموال الشركة وهذا التضامن يقتضي أنه إذا عجز أحد الشركاء عن تسديد ما عليه فعلى باقي الشركاء التسديد عنه من أموالهم الخاصة.
2-حصص الشركاء لا تطرح للاكتتاب العام,ولا يجوز تداول حصصهم (غير قابلة للتداول).لأنها من شركات الأشخاص الذين يختار بعضهم بعضا وليس لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته للغير دون موافقة باقي الشركاء ويجوز للشريك أن يشرك معه شخصا آخر في حصته ويسمى الشريك الرديف وتبقى المسؤولية على الشريك الأصيل دون الرديف.
1- شركة التضامن من شركات الأشخاص ولهذا فالشريك فيها يكتسب صفة التاجر ,فلا بد من توفر شروط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة فيه (الرشد -البلوغ – العقل- احتراف التجارة).
4-ليس من حق هذه الشركة التعامل بالمعاملات المصرفية ولا التأمين ولا الوساطة في تجارة الذهب والفضة.
5-لشركة التضامن شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء , ولا ينافي هذا كونها تضامنية.
6-دخول اسم الشريك في عنوان الشركة فلا بد من ذكر اسم الشركاء جميعا في عنوان الشركة أو يذكر اسم أحدهم ويضاف وشركاه أو وأبناؤه ...الخ.
7-عقد شركة التضامن عقد غير لازم إلا إذا حدد في مدة معينة ,ولهذا يحق للشريك الانسحاب منها بالشروط الآتية :
أ) عدم اتفاق الشركاء على تحديد مدة معينة .
ب)إعلام الشريك بقيةَ الشركاء بالانسحاب حال رغبته بذلك.
ج)ألا يترتب على الانسحاب ضرر على بقية الشركاء.

انعقاد شركة التضامن:
1-يحرر عقد كتابي لانعقاد الشركة كما هو الشأن في الشركات ويتضمن هذا العقد اسم الشركاء وجنسيتهم وعناوينهم وعنوان الشركة ومكانها والهدف من قيامها ومقدار رأس مالها وبيان مقدار حصة كل شريك وتحديد مكافأة من يتولى الإدارة وطريقة توزيع الأرباح والخسائر ومدة العقد وانقضاء الشركة إلى غير ذلك مما يلزم مثل مراجعة حسابات الشركة وتحديد المرجع القضائي حال النزاع....الخ.
2-لابد من إشهار عقد الشركة للعلم بوجودها وقد حدد النظام أن يكون الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد (م 21-22).

إدارة الشركة :
يديرها إما أحد الشركاء أو يتناوب الشركاء فيما بينهم على الإدارة وذلك مقابل أجر معلوم ويجوز شرعا ونظاما أن يأخذ من يدير الشركة سواء كان واحدا أو أكثر نسبة من الربح أو راتبا أو هما معا وذلك للقيام بخدمة الإدارة مع تفريغ بقية الشركاء .

حكمها:
اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم شركة التضامن على مذهبين :
المذهب الأول : أن شركة التضامن محرمة مطلقًا . ذهب إلى ذلك الشيخ تقي الدين النبهاني وذلك بناء على مذهبه في تحريم الشركات الحديثة؛ قال بعدما عرف شركة التضامن :« وهذه الشركة فاسدة ؛ لأن الشروط التي تنص عليها تخالف شروط الشركات في الإسلام » واحتج على ذلك بما يلي :
1. أنه لا يشترط في الشريك إلا أن كونه جائز التصرف فقط ، فلا يصح اشتراط التضامن مع غيره .
ونوقش : بأن الاقتصار على هذا الشرط غير مسلَّم به ؛ لأنه مختلف فيه ، فهو وإن كان مذهبَ الحنابلة إلا أن الحنفية لم يقتصروا عليه بل اشترطوا في شركة المفاوضة أن يكون الشريك من أهل الوكالة والكفالة ، وهذا متحقق في شركة التضامن .
2. أن الأصل أنه يجوز للشركة أن توسع أعمالها ، فإذا اتفق الشركاء على توسيع الشركة بزيادة الشركاء أو بزيادة رؤوس أموالها فلهم التصرف .

3. أن الشريك في الأصل غير مسؤول في الشركة شخصيًا إلا بنسبة ما لَهُ من حصةٍ فيها ، وهذا مخالف لمقتضى شركة التضامن ، فإن المسؤولية على الشريك فيها في جميع أموال الشركة .
ونوقش : بأن هذا ليس على إطلاقه ؛ بل هو وإن صح في شركة المضاربة إلا أنه لا يصح في شركات أخرى كالمفاوضة ، فـ « شركة التضامن على الرغم من أن لها شخصية اعتبارية فإن الشركاء فيها ملزمون بالوفاء بتعهدات وديون الشركة ولو من أموالهم لتضامنهم ، وهذا موافق لما اشترطه الأحناف في شركة المفاوضة »([1]).

4. أن للشريك -في الأصل- الحق في ترك الشركة متى ما أراد دون حاجة لموافقة الشركاء وفي شركة التضامن لا يحق له ذلك .
ونوقش : أن هذا لا يصح على إطلاقه أيضًا ، بل لابد من تقييده بعدم الاضرار بالشركاء الآخرين، ولذلك نجد في نظام شركة التضامن أن للشريك الانسحاب والتنازل لكن لا يبرأ من ديون الشركة إلا بإقرار الشركاء.

5. أن الشركة في الشرع لا تنحل بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه بل تنفسخ شراكته وحده وتبقى شركة باقي الشركاء ، وهذا مخالف لمقتضى شركة التضامن .([2])
ونوقش : بأن هذا غير مسلم ، بل هو مخالف لما عليه عامة الفقهاء من أن الشركة تنحل بموت أحد الشركاء ، فثبت أن اشتراط هذا الشرط في شركة التضامن موافق للشرع، وأن المخالف عدم اشتراطه .
المذهب الثاني : أن شركة التضامن جائزة على تفصيل فيها وإليه ذهب عامة المعاصرين، ولكنهم اختلفوا في تكييفها ، فذكر الشيخ علي الخفيف أن شركة التضامن لا تخلو من حالين:
‌أ- أن يتم الاتفاق على أن يكون العمل على الشريك وحده أو على من يستعين بهم ، وفي هذه الحال يكون عمل الشريك في مال الشركاء مضاربة ، أما عمل الشركاء فيما بينهم فإنه يكون له حكم شركة العنان ؛ لأن المال من الجميع والعمل من البعض .
ونوقش : بأن تكييفها بعمل الشريك وحده وأنها شركة مضاربة مشكل ؛ لأن من شرط شركة التضامن أن يكون التصرف للشركاء جميعًا ، وأنهم مسؤولون بالتضامن والتكافل، وهذا متناف مع صورة المضاربة وأما في حال عمل الشركاء فيما بينهم وأنه شركة عنان فهذا صحيح ؛ لأن الشركاء الذين تصرفوا في الشركة قد ساهموا في رأس مالها .
‌ب- أن يعين الشركاء للشركة مديرًا أجنبيًا يقوم بجميع أعمالها ، ويكون هذا النوع مضاربة من جميع الوجوه .
ونوقش : بأن تكييفها على أنها مضاربة غير مسلم ؛ لأن « المدير الأجنبي عبارة عن موظف في الشركة لا يتقاسم أ رباحها ، وليس له شأن في خسارتها ، إذ إنه يتقاضى راتبه ربحت الشركة أو خسرت ، فلا يمكن اعتباره مضاربًا ، بل إذا تصرف الشركاء جميعًا أو وكلوا أحدهم في التصرف فهي شركة عنان لا مضاربة ».
وأما الدكتور عبدالعزيز الخياط فيرى أن شركة التضامن منطبقة على شركة المفاوضة عند الحنفية إلا في شرط واحد من شروطها وهو تساوي المالين ، فشروط أهلية الوكالة والكفالة في المتعاقدين منطبقة على الشريك المتضامن ، والتزام الشركاء بديون الشركة في شركة المفاوضة منطبق على ضرورة إيفاء الدين من أموال الشركاء المتضامنين إذا لم تف شركة التضامن بذلك .
وأما شرط تساوي المالين فيؤخذ به من أحكام شركة العنان ؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها التساوي في المالين ، ولا تمنع أحكامها من اشتراط الكفالة في المتعاقدِين .
فصارت الشركة إذًا مركبة من شركة المفاوضة وبعض أحكام شركة العنان.
انقضاء شركة التضامن:
تنتهي الشركة بأحد الأسباب الآتية وهذه الأسباب ليست خاصة بشركة التضامن بل توجد في غيرها:
1- انتهاء الأجل المحدد للشركة .
2- بطلان عقدها .
3- صدور قرار بحلها .
4- إفلاس الشركة .
5- تحقق الغرض الذي من أجله أسست الشركة .
6- انتقال الحصص في يد شريك واحد .
7- وفاة أحد الشركاء .
8- الحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يمكنكم الانضمام الى متابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل بكل جديد hgerht, التقافة القانونية في مختلف المواضيع اليومية

في الموقع الان

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *